تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعد ذلك ذكر الأمام الألباني في صفة الصلاة (ص155): " (كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام) " وقال في الحاشية: "وقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي، فأوضحت ذلك في كتابي "تمام المنة في التعليق على أحاديث فقه السنة"، فراجعه فإنه مهم".

ثم قال في تمام المنة (ص25 - 26):

"وإن مما يجب التنبيه عليه أيضا أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمر آخر هام عرفته بالممارسة لهذا العلم قل من نبه عليه وغفل عنه جماهير الطلاب وهو أن من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به

وبناء على ذلك قويت بعض الأحاديث التي هي من هذا القبيل كحديث العجن في الصلاة فتوهم بعض الناشئين في هذا العلم أننى ناقضت نفسي وجاريت ابن حبان في شذوذه وضعف هو حديث العجن وسيأتي الرد عليه مفصلا إن شاء الله مع ذكر عشرة أمثلة من الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط وتبعه الحافظان الذهبي والعسقلاني فاطلب ذلك في بحث " كيفية الرفع من السجود " (ص 197 - 207) ".

وقال (ص197 - 207) منه: " (تنبيه): ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول: لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي والتجرد عن التعصب المذهبي على خلاف ما كنا نظن به فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه وطي ما يخالفه أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله بحيث لا ينتبه القارئ لكونه حجة عليه لا له وتوسعه في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنها خمسة ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون فائدة تذكر سوى زيادة في الإيهام المذكور إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه ولا يتحمل هذا التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه ولكن لا بد من ذكر بعضها حتى يتيقن القراء مما ذكرته فأقول: 1 - حديث مالك بن الحويرث اتفق العلماء جميعا على صحته وعلى دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه صلى الله عليه و سلم وشيخوخته انظر " المغني " لابن قدامة المقدسي (1/ 569).

وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال (ص 16): " فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض " يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كما تقدم فهذا هو الإمام الشافعي العربي القرشي يقول في كتابه " الأم " (1/ 101) بعد أن ساق الحديث: " وبهذا تأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة ".

بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر حديث ابن الحويرث في " مسائل ابنه " (ص 81/ 286) ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني وهو: ". . جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه " وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة 2 - قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث: " ليس في شئ من ألفاظه لفظ: " بيديه " أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شئ من روايات الحديث كما استقرأه عبد الله الأمير على ما ذكره الألباني في " الضعيفة " 2/ 392 ".

قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتمامه ولكنه يأخذ منه ما يشتهي ويعرض عن الباقي وهذا هو نص كلام الأمير هناك: " وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض ولكني لم أجد هذه الزيادة: " بيديه " عند الشافعي ولا عند غيره وإن كان معناها هو المتبادر من (الاعتماد) "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير