[شرعت بالكتابة بعنوان اجماع المحدثين .. فهل من فوائد في ذلك الامر]
ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:29 ص]ـ
[شرعت بالكتابة بعنوان اجماع المحدثين .. فهل من فوائد في ذلك الامر]
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:50 ص]ـ
ما الذي تقصده يا شيخ هاني
هل تريد الاجماعات التي حصلت عند المحدثين
على كل حال هناك كتاب اسمه اجماع المحدثين للشريف حاتم العوني يتحدث عن شروط الحديث المعنعن عند البخاري ومسلم
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[17 - 12 - 09, 12:25 م]ـ
هناك مباحث كثيرة مثل
احاديث اجمعوا على ضعفها
رواة اجمعوا على ضعفوا
وغيرها
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه فائدة، وقد لا تكون على شرط بحثك:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ 166، 167):
... فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة، والحق لا يخرج عنهم قط، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول، وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع، فإنما يخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة، وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الآخر، فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمين، فإن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل كما قد بسط في موضعه.
فإن قيل: فإذا كان الحق لايخرج عن أهل الحديث، فلم لم يذكر في أصول الفقه أن إجماعهم حجة، وذكر الخلاف في ذلك، كما تكلم على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة؟
قيل: لأن أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله، وما هو منقول عن الصحابة، فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوى إجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس، وهذا بخلاف من يدعي إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا؛ فإنهم يذكرون ذلك في مسائل لا نص فيها، بل النص على خلافها، وكذلك المدعون إجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لا نص معهم فيها، بل النص على خلافها، فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدعونه من الإجماع الذي يزعمون أنه حجة.
وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- هي عمدتهم وعليها يجمعون إذا أجمعوا، لا سيما وأئمتهم يقولون: لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم، يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر، فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع الأمة، لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم، فكيف إذا عورضت النصوص بما يدعى من إجماع العترة أو أهل المدينة؟! اهـ