تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

8 – وإنَّما روى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجتمع على ضعفه وتركاه، لأنَّه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده، وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه، ولم يدخل في كتابه عنه حكماً أفرد به. التمهيد: (1/ 34).

9 – قال بن بشر بن عمر، قال: سألتُ مالك ابن أنس عن رجل، فقال: هل رأيته في كتبي .. ؟؟. قلتُ: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. التمهيد: (1/ 39).

10 – عن إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، قال: سئل شريك فقيل له:" يا أبا عبد الله رجل سمعته يكذب متعمداً أأصلي خلفه .. ؟؟.قال: لا. التمهيد: (1/ 39).

11 – قال عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل أي الحديث أصح .. ؟؟.قال: حدَّيث أهل الحجاز، قيل له: ثُمَّ من .. ؟؟. قال: حديث أهل البصرة، قيل: ثمَّ من .. ؟؟. قال أهل الكوفة، قالوا: فالشام .. ؟؟. قال: فنفض يده. التمهيد: (1/ 45).

12 – قيل لابن المنكدر: أتحج وعليك ديْنٌ .. ؟؟. قال: الحج أقضى للديْن. التمهيد: (1/ 58).

13 – وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان، ويأمر به ويستحسنه، وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن.

وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان، وهو قول لا يشتغل به، ولا يعرج عليه لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيلمة بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم.

وقال صلى الله عليه وسلم له حج، وللذي يحجه أجر، يعني بمعونته له وقيامه في ذلك به، فسقط كل ما خالف هذا القول.التمهيد: (1/ 60).

14 – قال يحيى بن معين: رواية حمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب صحيحة لأنَّه سمع منه قبل أن يتغير، وكذلك سماع الثوري وشعبة منه.التمهيد: (1/ 64).

15 – وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد، وإنَّما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام. التمهيد: (1/ 74).

الحواشي:

[1] لا يقصد ابن عبد البر رحمه الله تعالى هنا عنعنة المدلس، وإنَّما عنعنة غير المدلس كما يفهم من سياق كلامه السابق على هذا الكلام، بل نقل الإجماع على أنَّه لا يقبل من الراوي المدلس العنعنة حتى يصرح بالسماع.

انظر التمهيد: (1/ 10).

أخوكم من بلاتد الشام

أبو محمد السوري

يتبع إن شاء الله تعالى

ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[12 - 03 - 10, 01:09 ص]ـ

بارك الله فيك اخي الفاضل ويسر الله لك ما أنت بصدده

وجزاك الله الف خير

ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:13 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أمَّا بعد:

16 – قال معلقاً على حديث:" صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.

" والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة والله أعلم، لأنَّ المصلي فرضاً جالساً لا يخلو من أن يكون مطيقاً على القيام أو عاجزاً عنه، فإن كان مطيقاً وصلى جالساً فهذا لا تجزئه صلاته عند الجميع وعليه إعادتها، فكيف يكون بهذا نصف فضل مصل، بل هو عاص بفعله، وأمَّا إذا كان عن القيام عاجز، فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر عليه، لأنَّ الله لا يكلف نفساً إلاَّ وسعها، وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلي جالساً، فإذا صلى كما أُمر، فليس المصلي قائماً بأفضل منه، لأنَّ كلاً قد أدى فرضه على وجهه ". التهميد: (1/ 78).

17 – وكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهيٌ، فالواجب استعماله على التحريم، إلاَّ أن يأتي معه أو غيره دليل يبين المراد منه، أنَّه ندب فيقضي للدليل فيه.

18 – أجمعوا على أنَّ مستحل خمر العنب المسكر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه، مرتد فإن تاب ورجع عن قوله، وإلاَّ استبيح دمه كسائر الكفار. التمهيد: (1/ 84).

19 - لا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة، لأنَّ الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل،وإنَّما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف، لأنَّ الإجماع يجب الانقياد إليه لقول الله:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ".

والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة، قال الله تعالى:"فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ". يريد الكتاب والسنة هكذا فسره العلماء. التمهيد: (1/ 85).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير