167 – حديث سمرة هذا [4] من أثبت ما يُروى في هذا الباب وهو أصلٌ عندهم في سؤال السلطان وقبول جوائزه، وعمومه يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة، وقد كان يعلم كثيراً مما يكون بعده، ألا ترى إلى قوله:" سيكون بعدي أمراء .. ". الحديث. فما لم يعلم الحرام عندهم بصفته جاز قبوله. التمهيد: (2/ 314).
168 – قال سفيان: جوائز السلطان أحب إليَّ من صلة الإخوان لأنَّهم لا يمنون والإخوان يمنون. التمهيد: (2/ 315).
169 – قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد لله - يعني أحمد بن حنبل – وذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين أتيا النبي ضلى الله عليه وسلم فسألاه عن الصدقة، فقال لهما: إن شئتما .. ؟. ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب ". فقال: هذا أجودها إسناداُ، ثُمَّ قال: قد يكون قوياً ولا يكون مكتسباً ولا يكون في يده حرفة ولا يقدر على شيء، فهذا تحل له الصدقة وإن كان قوياً إذا كان غير مكتسب، فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه في المسألة، فإذا غيب عليك أمره فلم تدرِ أيكتسب أم لا .. ؟؟. اعطيته وأخبرته بما يحرم عليه. التمهيد: (2/ 317 - 318).
170 – قال أبو بكر الأثرم: وسمعته يعني أحمد بن حنبل يُسئل عن الرجل الذي لا يجد شيئاً: أيسأل أم يأكل الميتة .. ؟؟. فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله هذا شنيع. التمهيد: (2/ 318).
الحواشي:
[1] أي أخبر أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلاَّ يوم الجمعة.
و قد ضعف هذا الخبر الإمام ابن عبد البر: (2/ 268). فقال: " وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدني متروك الحديث، وإسحاق بعده في الإسناد وهو ابن أبي فروة ضعيف أيضاً، فكأنَّه إنَّما يتقوى عنده هذا الخبر بما روي عن الصحابة في زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.
[2] وهو حديث: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه .. الخ الحديث المشهور
[3] هو الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: (رقم1359). والإمام مسلم في حصحيه: (رقم118). من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً فجاءته إبلٌ من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بَكْرَهُ، فقلتُ: لم أجدْ في الإبل إلاَّ جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إيَّاه فإنَّ خبارَ النّاس أحسنهم قضاء ".
[4] و نصُّ الحديث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلاَّ أن يسأل الرجلُ ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً.
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[نبيل أحمد الطيب الجزائري]ــــــــ[06 - 05 - 10, 02:13 م]ـ
لو جعلت هذه الفوائد في ملف doc حتى نطبععها ونقرأها بتأمل
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:58 م]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
نعم أخي هذا ما أنوي فعله ولكن بعد الانتهاء من كتابة هذه الفوائد، لأني أنزلها على حلقات، وهي ليست عندي وإنَّما أنزلها بعد الفراغ من قراءة كل جزء، بارك الله فيك.
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[11 - 05 - 10, 06:26 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
171 – إنَّ ما يعصر من العنب يُسمى خمراً في لسان العرب، لكن الاسم الشرعي لا يقع عليها إلاَّ تغلي وترمي بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها، وفي اللغة قد يُسمى العنب خمراً، لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي. التمهيد: (2/ 328).
172 – كلُّ ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، لقوله عليه السلام: " إنَّ الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها ". ويوضح ذلك أيضاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:" لعن الله اليهود – ثلاثاً – حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنَّ الله إذا حرَّم على قوم أكل سيىء حرَّم ثمنه ". التمهيد: (2/ 329).
¥