تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

237 – إنَّ من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى بعلم إذا كان الشيء مما يُعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة، قال عزّ! َ وجل: [وما كنَّا معذبين حتى نبعث رسولاً]. والبيع إذا وقع محرماً، أو على ما لا يجوز ففمسوخ مردود وإن جهله فاعله. قال صلى الله عليه وسلم:" ومن عمل عملاً على غير أمرنا فهو رد؟. أي مردود، فإن أدرك البيع بعينه رد، وإن فات رد مثله في المكيل والموزون ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه. التمهيد: (3/ 59).

238 – وفي هذا الحديث [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftn3) : إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله كانت البهيمة في حال ترجى حياتها أو لا ترجى إذا كان في وقت حية وقت الذكاة، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل مذكيها عن حالها، ولم ينكر عليه بل قال: " ليس بها بأس فكلوها ". وقد قيل له: أصابها الموت، فعلى ظاهر هذا الحديث، إذا سلم كوضع الذكاة من الآفة، وكانت الحياة موجودة في المذكي، جاز تكذيته. التمهيد: (3/ 63).

239 – سماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. التمهيد: (3/ 75).

240 – وفيه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftn4) الإفراط في المدح، لأنَّه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب يبلغ مبلغ السحر، واصل لفظة السحر عند العرب الإستمالة، وكمل من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مثلاً سائراً في النَّاس، إذا سموا كلاماً يعجبهم قالوا: إنَّ من البيان لسحراً، ويقولون في مثل هذا ايضاً: هذا السحر الحلال. التمهيد: (3/ 77).

الحواشي:

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftnref1) وهو: أنَّ رجلاً قبَّل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجداً شديداً فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخات على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم .. الحديث.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftnref2) أي في حديث المتقدم: أنَّ رجلاً قبَّل امرأته ..

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftnref3) أي حديث الموطأ: إنَّ رجلاً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: ليس بها بأس فكلوها.

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=205777&page=2#_ftnref4) أي في حديث الموطأ: إنَّ البيان لسحرا.

يتبع إن شاء الله

أخوكم من بلاد الشام

أبو محمد السوري

ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:01 م]ـ

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أمَّا بعد:

241 - قال عن حديث:" من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح .. الحديث ".

ومعلوم أنَّ ظاهر هذا الحديث يبيح الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا نص يقطع الارتياب في هذا الباب. التمهيد: (3/ 94).

242 ولا خلاف أنَّ الوقت الذي تجوز فيه النافلة فالفريضة أحرى أن تجوز فيه. التمهيد: (3/ 94).

243 - وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وفي الحمَّام وفي أعطان الإبل والخروج من ذلك الوادي (1)، وغير ذلك مما في هذا المعنى مما تقدم ذكرنا له، كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله:" جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراً ". وقوله هذا مخبراً أنَّ ذلك من فضائله - صلى الله عليه وسلم - ومما خص به، وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص. التمهيد: (3/ 96).

244 - وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان، ألا ترى أنَّه كان عبداً قبل أن يكون نبياً، ثُمَّ كان نبيا قبل أن يكون رسولاً، وكذلك روى عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " كنتُ عبداً قبل أن أكون نبياً ونبياً قبل أن أكون رسولاً ". وقال:" ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم ". ثُمَّ نزلت: [ليستغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير