تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسامة]ــــــــ[19 - 04 - 10, 06:57 م]ـ

قد بحثت عنها سابقاً ولكن لم أحصل على شئ.

وأصح ماجاء في ركعتي صلاة الفجر والمغرب وأسانيدها لاتخلوا من ضعف.

وفقك الله ياأبا محمد

وإذا عثرت على جواب لا تنساني

ـ[أسامة]ــــــــ[19 - 04 - 10, 06:59 م]ـ

السلام عليكم أيها الإخوة الفضلاء

ما الدليل على قراءة الكافرون في الثالثة من الظهر والإخلاص في الرابعة؟

ذكر فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد:

لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة إلا الظهر، وهذا فيه حديث ابن عباس، فإن السنة أن يقرأ بسورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] في الركعة الثالثة، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1] في الركعة الرابعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه.

وقال بعض العلماء: يُقاس على الظهر العصر، ففي الأخريين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص.

وقال فضيلته في شرح الترمذي:

وأما بالنسبة للركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر فقد صح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، واختار طائفة من العلماء-رحمهم الله- أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط والسنة حجة على كل أحد فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد على الفاتحة بقراءة هاتين السورتين؛ فدل على أن السنة أن يقرأهما في الأخيرتين من صلاة الظهر.

وقاس بعض العلماء صلاة العصر على صلاة الظهر فقال يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي العصر الأخيرتين.

والصحيح أنه يقتصر على الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقرأ المصلي في الأخيرتين من الظهر بسورتي الإخلاص فقط، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب علمنا حديث صحيح يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من صلاة العصر بسورتي الإخلاص، وجانب القياس في التعبديات أضيق، والمقصود أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر في قراءته-عليه الصلاة والسلام-.

وقال فضيلته في شرح العمدة:

ثم يصلي ركعتين الثالثة والرابعة إن كان رباعية أو ركعة إن كانت ثلاثية كالمغرب. لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا: كما ورد في السنة عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- في الأخريين، واستثنى من هذا ما ثبتت السنة فيه بصلاة الظهر أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، بـ {قل يا أيها الكافرون} وبـ {قل هو الله أحد} فإنه يشرع أن يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر خاصة.

وقال بعض العلماء بالقياس فقاس عليهما الأخريين من صلاة العشاء، وقاس عليهما الأخرى من صلاة المغرب، فقال: إنه يشرع أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة.

والصحيح الأول التزاما للوارد.

وجزاكم الله خيرا

المصدر http://majles.alukah.net/showthread.php?t=41625

نعم وفقك الله ذكر الشيخ - جزاه الله خير - في المواضع التي ذكرت، وفي أكثر من موضع في الزاد

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:10 ص]ـ

راجعت الكتاب المذكور أعلاه، فلم أقف فيه على الحديث.

ـ[محمود بن ابراهيم المصري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 11:45 م]ـ

هذا الكلام للشيخ الألباني (من كتاب صفة الصلاة) في القراءة في الركعتين الأخيرتين:

صلاة الظهر:

(البخاري ومسلم) و (كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين ب فاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية)

(مسلم والبخاري في (جزء القراءة) وكان أحيانا يطيلها حتى أنه (كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته [ثم يأتي منزله] ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها)

(أبو داود بسند صحيح) و (كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)

(أحمد ومسلم) و (كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية قدر قراءة ألم تنزيل السجدة (22: 30:) وفيها الفاتحة)

(أبو داود والترمذي وصححه) وأحيانا (كان يقرأ ب السماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور)

(ابن خزيمة في صحيحه) وربما (قرأ: إذا السماء انشقت ونحوها)

(البخاري وأبو داود) و (كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته)

قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين

(أحمد ومسلم) و (كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر خمس عشرة آية)

(البخاري ومسلم) (وربما اقتصر فيها على الفاتحة)

منقول بالنص من الموسوعة الشاملة.

ـ[أسامة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 12:58 ص]ـ

راجعت الكتاب المذكور أعلاه، فلم أقف فيه على الحديث.

جزاك الله خير، وجعل جهدك في ميزان حسناتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير