[حديث عائشة في (قصة بريرة) دراسة حديثية وفقهية!!]
ـ[ابن حبان النجدي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أردت أن أسأل الأخوة طلاب العلم عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة.
هل هناك من قام بدراسته دراسة موسعة من الناحية الحديثية والفقهية؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:08 م]ـ
فتح الباري في شرح صحيح البخاري.
باب بيع المكاتب إذا رضي وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء
2425 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق
مسألة: التحليل الموضوعي
بَاب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
2425 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسألة: التحليل الموضوعي
باب بيع المكاتب إذا رضي وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء
2425 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق
الحاشية رقم: 1
[ص: 230] قوله: (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي " المكاتبة " والأول أصح لقوله: " إذا رضي " وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه، وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي ومالك، واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك، وليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له.
قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم، ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عن شيء من ذلك، ومنهم من أول قولها: " كاتبت أهلي " فقال: معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد، ولذلك بيعت، فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا، وهو خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطبي. ويقوي الجواز أيضا أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم، كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلا بعد تمام دخولها، ولسيده بيعه قبل دخولها. ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كتابة
¥