تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزيلعي في التنقيح: قال احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه اسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح وهذا رواه عن شامي ثقة [97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn97)

قال الالباني في اسناده حسن [98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn98)

قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث فيه ان بعض رجاله مجهولين فرويناه عن النبي منقطعا وانما قبلناه بما وصفت من نقل اهل المغازي واجماع العامة عليه وان كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث اهل المغازي عاما واجماع الناس.

وقال وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في ان النبي e قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من اهل العلم بالمغازي. [99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn99)

المثال الثاني: حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم بن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار. [100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn100)

في الحديث المغيرة بن ابي بردة: قال المزى فى "تهذيب الكمال":

(د ت س ق): المغيرة بن أبى بردة، و يقال: المغيرة بن عبد الله بن أبى

بردة، من بنى عبد الدار، حجازى، و يقال: عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة،

الكنانى. اهـ.

و قال المزى:

عن .... أبى هريرة (د ت س ق) حديث: " البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".

و قيل عن: أبيه عن أبى هريرة، و قيل عن: رجل من بنى مدلج عن النبى صلى الله

عليه وسلم و قيل: غير ذلك.

و قال على ابن المدينى: المغيرة بن أبى بردة رجل من بنى عبد الدار، سمع من

أبى هريرة، و لم يسمع به إلا فى هذا الحديث

وقد سأل ابو عيسى الترمذي محمد بن اسماعيل البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال هو عندي حديث صحيح.

قال ابو عمر: لا ادري ما هذا من البخاري رحمه الله ولو كان عنده صحيحا لاخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لانه لا يعول في الصحيح الا على الاسناد وهذا الحديث لا يحتج اهل العلم بمثل اسناده وهو عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته احد من الفقهاء وانما الخلاف في بعض معانيه. [101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn101)

وقد اجمع جمهور العلماء وجماعة ائمة الفتيا بالامصار من الفقهاء ان البحر طهور ماؤه وان الوضوء جائز به الا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص فانه روي عنهما انهما كرها الوضوء من ماء البحر ولم يتابعهما احد من الفقهاء على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت اليه لحديث هذا الباب عن النبي e وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم وعملهم به وقبولهم له وهذا اولى عندهم من الاسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الاصول وبالله التوفيق. [102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn102)

المثال الثالث: حديث معاذ في اجتهاد الرأي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير