تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن البزار روى في مسنده أربعة أحاديث كلها من طريق أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ثم قال عقب الأخير منها: "ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث"، يعني بذلك الحديث الأول، وهذا لا ينبغي حمله إلا على أنه لم يعد تلك الأحاديث محفوظة عن أبي العالية، إلا أن المحقق مع ذلك قد تعقبه بشيءٍ ليس خافياً عليه وهو تلك الأحاديث الثلاثة التي رواها، وإذا أردنا البحث في حال تلك الأحاديث الثلاثة التي لم يعتبرها البزار وجدناها غير محفوظةٍ عن أبي العالية، فهي لا تعدوا أخطاءً من قبل رواتها، وإليك بيان ذلك:

الحديث الأول: قال البزار: "حدثنا محمد بن المثنى قال نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، وحدثنا الحسن بن عرفة قال نا هشيم قال أنا منصور بن زاذان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" ثم قال: "وهذا الحديث قد رواه عن قتادة سعيد وشعبة وهشام وهمام وأبان ومنصور بن زاذان كل هؤلاء ذكره فاجتزينا بمن ذكرنا".

قال مقيده عفا الله عنه: كأن البزار بهذا التعقيب يريد أن يبين أن الحديث محفوظ عن قتادة، وقتادة تابعي جليل وأفراد التابعين مقبولة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولذلك روى هذا الحديث الجماعة.

الحديث الثاني: قال البزار: "حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال نا هشيم وهمام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر) "، ثم قال: "ولا نعلم يروى هذا الحديث عن ابن عباس عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روي عن علي وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر".

قال مقيده عفا الله عنه: ظني أن البزار رحمة الله عليه اعتبر هذا الحديث غير محفوظ مع صحة إسناده في الظاهر لقرائن كثيرة، منها؛

القرينة الأولى: أن هذا الحديث غريب يدل عليه قول البزار المتقدم، كما أن هذا لم يخرجه أحدٌ من الأئمة عن هشيم أو همام، ولا عن قتادة، ولا عن أبي العالية ولا عن ابن عباس، وهذا يدل على شدة غرابته، لأن التفرد عن مثل هؤلاء من الصعوبة بمكان، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

القرينة الثانية: أن الحديث مشهور من رواية أبي عبيد مولى ابن أزهر عن عمر أخرجه الأئمة من طريقه، ولو كان الحديث عند ابن عباس عن عمر لما تخلف أحد عن إخراجه لجلالة ابن عباس.

القرينة الثالثة: أنه لا يعرف لأبي العالية عن ابن عباس عن عمر إلا الحديث المتقدم في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

الحديث الثالث: قال البزار: "حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال نا حبان بن هلال وأملاه علينا من كتابه عن همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى)، ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه من هذا الإسناد، وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا الحديث إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد".

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الحديث واضح خطؤه، لمخالفة حبان لأصحاب همام وقتادة، ولبعض القرائن التي ستذكر في الحديث التالي.

الحديث الرابع: قال البزار: "حدثنا أحمد بن المعلى الأدمي والجراح بن مخلد قالا نا خالد بن يزيد بن مسلم قال نا البراء بن يزيد الغنوي عن الحسن بن أبي الحسن قال حدثني أبو العالية الرياحي قال حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تشرق وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم) ثم قال: "وهذا الحديث قد روى بعضه قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ـ وقد تقدمت روايته له ـ وأما لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر فلم يروه إلا البراء عن الحسن عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ولا نعلم أسند الحسن عن أبي العالية حديثاً إلا هذا الحديث، ولم يروه عنه إلا خالد بن يزيد، ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث ـ يعني الحديث الأول الذي هو جزءٌ من هذا الحديث ـ والبراء بن يزيد ليس بالقوي وقد احتمل حديثه وروى عنه جماعة".

قال مقيده عفا الله عنه: واضح من كلام البزار أنه لا يعتبر هذه الرواية صحيحة، لأنه ذكر عدداً من القرائن تدل على غلطها، وهي؛

القرينة الأولى: تفرد البراء بها عن الحسن البصري، والبراء ليس ممن يحتمل تفرده لاسيما عن مثل الحسن.

القرينة الثانية: تفرد خالد بن يزيد عن البراء بذلك، والتفرد إذا استمر من طبقة إلى طبقةٍ أحدث ذلك مزيد شكٍ عند الناقد.

القرينة الثالثة: أن الحسن لا تعرف له رواية عن أبي العالية وهذا مما يقوي جانب الخطإ فيمن تفرد بالرواية عنه.

القرينة الثالثة: أن أبا العالية لا يعرف له عن ابن عباس عن عمر إلا حديثاً واحداً، وهو الحديث الأول بدون زيادة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير