[أسئلة في الأربعين النووية]
ـ[جيان عبدالله]ــــــــ[13 - 07 - 10, 09:20 م]ـ
40 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ..
_ ماضبط منكبي؟ -أحدهما أو كليهما-
_ ماكيفية ذلك؟ أرجو التوضيح
_ تغيير المنكر بالكتابة يدخل في التغيير باللسان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله،
فهل يمكن أن يدخل أيضا في التغيير باليد؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:31 م]ـ
ـ منكب الشخص: هو مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه، وزن مجلس.
ـ قوله: "أَخَذَ بِمنْكَبَيَّ" أي أمسك بكتفي من الأمام. وذلك من أجل أن يستحضر مايقوله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال: "كُنْ فِي الدُّنِيا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ".
ـ لا تدخل هذه الصورة في تغيير المنكر باليد، والله أعلم.
ـ[جيان عبدالله]ــــــــ[14 - 07 - 10, 04:41 ص]ـ
شكر الله لكم.
ـ[جيان عبدالله]ــــــــ[19 - 07 - 10, 05:53 ص]ـ
في حديث "إنما الأعمال بالنيات ... "
ذكر الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله صورة لمعنى (من كانت هجرته لدنيا ... ) كمن يأتي قبيل الأذان للمسجد ومعه تمر ونحوه وإذا أذن أكل موهما للناس أنه صائم وليس بصائم فإنه يذم بهذا.
_ لو قال قائل: المرأة تحرج في حال تعذر صومها فتجلس وقت الإفطار على أنها صائمة وليست كذلك فهل تدخل فيما ذكر؟
_ المسافر الذي يكتب له ماكان يعمل مقيما يلزم في دخوله تحت هذ الحديث أن تلحقه مشقه لتركه حال سفره أم لايلزم؟
أرجو الإجابة أو الإحالة على مرجع بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[19 - 07 - 10, 08:56 ص]ـ
ـ صور هذا الأمر لا تنتهي، والضابط فيها النية، ولكن لا يمتنع الإنسان عن الطاعة بدعوى عدم إخلاص النية، بل يعمل ويجاهد نفسه،
والصورة التي ذكرت، ليس فيها طاعة حتى يصح بها التمثيل.
ـ قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة علي أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لانه معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما " قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفى أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا اعادة وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذى أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لان الخشوع مقصود الصلاة.