تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[25 - 07 - 10, 02:21 ص]ـ

(المنتخب من علل الخلال، 200):

أخبرنا المروذيّ قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: كَتب إليَّ - يعني المتوكّل - أن اكتب إليَّ بما صحَّ عندك مِن الملاحم. فكتبتُ إليه: ((ما صحَّ عندي منها شيء)). اهـ

ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[25 - 07 - 10, 02:22 ص]ـ

السلام عليكم

فائدة (في النهي عن الاختصار المخل للحديث وأن ابن ابي شيبة يفعلة احياناً).

وقد ذكر ابن ماجه في ((كتابه)): ((باب: الحائض كيف تغتسل) ثُمَّ قالَ: حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة وعلي بنِ محمد، قالا: ثنا وكيع، عَن هشام ابن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لها - وكانت حائضاً -: ((انقضي شعرك واغتسلي)).

قالَ علي في حديثه: ((انقضي رأسك)).

وهذا -أيضاً- يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري.

وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنكره. قيل لَهُ: كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ قالَ: ويحل لَهُ أن يختصر؟! -: نقله عَنهُ المروذي.

ونقل عَنهُ إسحاق بن هانئ، أنَّهُ قالَ: هَذا باطل.

قَالَ أبو بكر الخلال: إ نما أ نكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى،لا أصل اختصار الحديث قَالَ:وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى -: هذا معنى ما قاله الخلال.

وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع،كما رواه ابن أبي شيبة عنه، ورواه -أيضا- إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) له عن وكيع -أيضا-، فلعل وكيعا اختصره. والله أعلم. (فتح الباري لإبن رجب)

والحديث بتمامة ليتضح الاختصار:

بَاب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

317 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ. (صحيح البخاري)

ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 06:40 ص]ـ

بارك لله فيكم على هذا العطاء.

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: الذهب للنساء ما تقول فيه؟.

قال: أما النساء فجائز؛ إذا لم تظهره إلا لزوجها.

قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟

قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟

قلت: ذلك مرسل.

قال: وإن كان.

أحكام النساء من الجامع لمسائل الإمام أحمد - مسألة رقم (132).

ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 06:52 ص]ـ

قال المروذي في سؤالاته الامامَ احمد: ((و ذكرت له حديث زهير بن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا كان نصف شعبان فلا صوم ". فأنكره وقال: < سألت بن مهدي عنه فلم يحدثني به وكان يتوقاه > ثم قال أبو عبد الله: {هذا خلاف الاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم}.)) اهـ. ((العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية المروذي " ص:159 - 160 "))

أحسنت.

للفائدة: أعيد طبع الكتاب ضمن سلسلة السؤالات الحديثية التابعة لمؤسسة الفاروق.

نقل كلام الإمام أحمد جماعة: منهم أبو داود السجستاني في سننه ومسائله وحرب في مسائله وأحمد بن حفص السعدي أسنده ابن عدي.

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 08:39 ص]ـ

أحسنت.

للفائدة: أعيد طبع الكتاب ضمن سلسلة السؤالات الحديثية التابعة لمؤسسة الفاروق.

نقل كلام الإمام أحمد جماعة: منهم أبو داود السجستاني في سننه ومسائله وحرب في مسائله وأحمد بن حفص السعدي أسنده ابن عدي.

أحسن الله إليك و سددك و رعاك

ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:25 ص]ـ

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث ابن عباس: (لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته).

فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟

قلت: له السدي عن أبي مالك عن ابن عباس.

قال: نعم.

قلت له: أفليس هذا إسناد؟

قال: ليس به بأس.

أحكام النساء من الجامع لمسائل الإمام أحمد - مسألة رقم (112).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير