[منظومة لكتاب سبل اسلام]
ـ[همد السوداني]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشائخ الفضلاء وطلاب العلم في الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضح بين يديكم هذه المحاولة لنظم كتاب سبل السلام للصنعاني وأرجو من الإخوة تقييمها
وهل من فائدة لنظم كتاب كبير كهذا أم النظم يكون للمتون كما هو المشهور؟
وهذا جزء من المنظومة:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذي أخي عطية العلام ................. نظمتها من سبل السلام
ألفه العلامة الصنعاني ................ يشرح بلوغ العسقلاني
مختصرا لشرح ابن المغربي ........ فاعرف هديت الرشد ياذا الأدب
والله أسأل أن يتم قصدي .............. مباركاً وهادياً للرشد
كتاب الطهارة
وقولهم كتاب هذا مصدر ................ وهكذا طهارة تفسر
وإن يضافا يا أخيّ جُعلا ................. مسائل من الفقه وتشتمل على
مسائل مخصوصة معدودة .............. فهذه الطريقة المعهودة
وهي اصطلاحاً رفع حكم الحدث ........ و هكذا إزالة للخبث
مستعملاً لأحد المطهرين .................. و تنقسم إلى قسمين
باب المياه
حديث بحر لأبي هريرة ................ مخرج في السنن الأربعة
هو الطهور ماؤه والحل ميتته .......... وكم له من طرق تصححه
وفيه غير تين من فوائد ................... إجابة المفتي بحكم زائد
إن بممر أو مقر غيّرا ..................... فذا طهور يا أخي بلا مرا
واتبع بذاك طحلباً وما عسر ............... الاحتراز عنه أيضاً لا يضر
وهكذا أبو سعيد الخدري ................... يروي لنا نصّاً عظيم القدر
ومنه قد علمنا أن الماء ...................... لا ينجسن إن خالط الأشياء
وقيدوه يا فتى إجماعا ....................... وضعفوا في ذلك السماعا
فما روى أبو أمامة الباهلي ................. ضعفه لدى الجميع النووي
وبعد ذا حديث القلتين ......................... اختلفوا فيه على قسمين
منطوقهم قد خص بالمفهوم .................. قاعدة لدى أولي الفهوم
لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم .............. و هو جنب مخرج بمسلم
ولايبولن لدى البخاري .................... واعطف بثم الغسل لا تماري
وفي أبي داود يغتسل جزم .............. وهو لدى البخاري مرفوعا علم
وفي الكثير النهي للكراهة ................ وعكسه التحريم دون مرية
ويأخذ الوضوءحكم الغسل ..................... و هكذا نجاسة كالبول
والماء لا يجنب على الصحيح ............. وحملوا النهي على التنزيه
يسبع الإناء من ولوغ كلب .................. ويشترط أن يبتدأ بالترب
ورجحن القول بالنجاسة ....................... مستشهدا بالأمر بالإراقة
وليس سؤر هرة بنجس ...................... إن لم يكن في فمها من نجس
وتطهر الأرض بصب الماء ................. وقيل بالشمس وبالهواء
وحكمها قد جاء يا صحابي .................... مبيّناً في خبر الأعرابي
والحوت والجراد ميتتان ......................... هما حلال وكذا الدمان
وفي البخاري خبر الذباب ..................... إذا وقع فاغمسه في الشراب
وحكم ما من الحي أبينا .......................... كحكم ميت فاعرف يقينا
بشرط أن تحله الحياة ............................. مباحث الفقه لنا حياة
ونملة وكل ما ليس له ................................ دم فذا طاهرة ميتته
وفي إناء ذهب أو فضة ........................ لا تأكلوا أو تشربوا أحبتي
ومن فعل فإنما يجرجر .......................... في بطنه نار جهنم فاحذروا
واتفقوا في الحكم بالتحريم ....................... واختلفوا في علة التحريم
جمهورهم قد ألحق استعمالا .......................... و بعضهم بحله قد قالا
واختلفوا فيما طلي بذهب ....................... أو فضة وجاز في المضبب
هل ينقل الحكم إلى الأحجار .................... أو جوهر في ذا الخلاف جار
وطاهر إن دبغ الإهاب ............................ هذا هو الأرجح والصواب
ليابس أو مائع يستعمل ............................ مما حرم أو كان مما يؤكل
طاهرة آنية الكفار ..................................... والنهي قد أتى للاستقذار