تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن حجر: استدل به (أي حديث أنس) على جواز المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة فيه. الفتح ج1 ص 490

وقال الإمام أحمد: ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. بداية المجتهد ج1 ص 149

ثم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها ". رواه الجماعة إلا البخاري.

فإذا أردنا تطبيق هذه الخيرية على حديث أنس كان من الواجب أن تقف هذه المرأة منفردة في صف لتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف النساء آخرها ".

ثم انه من المحال أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أمراً دعا له وأرشد إليه.

قال الشوكاني رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: " وخير صفوف النساء آخرها". إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن فانه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب بهم. نيل الأوطار ج3 ص226

ومما استدل به القائلون بجواز صلاة المنفرد خلف الصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده.في كتابه من مسند بني هاشم، باب: باقي المسند السابق برقم 2902

إلا أن جماعة من المحدثين أخرجوه باختلاف في لفظة " فصليت خلفه ". فقد أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. الصحيح كتاب العلم (حديث رقم 114)

وأخرجه مسلم بلفظة: " فقمت إلى جنبه "، الصحيح كتاب صلاة المسافر وقصرها (حديث رقم 1275)

وأخرجه الترمذي بلفظة: " فقمت عن يساره "، الجامع كتاب الصلاة (حديث رقم 215

وأخرجه النسائي بنفس اللفظة: "فقمت عن يساره" السنن كتاب الغسل والتيمم (حديث رقم 438)

كما أخرجه أبو داود بنفس اللفظة: " فقمت عن يساره " السنن كتاب الصلاة (حديث رقم 516)، وكذلك ابن ماجه ومالك والدارمي.

وعلى هذا فإن هذه الروايات ترجح على رواية الإمام أحمد بن حنبل بكثرتها.

واستدل القائلون بالجواز بهذا الحديث من جانب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه فقد صار ابن عباس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تمسك قال عنه الشوكاني في النيل: غير مفيد للمطلوب لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصلياً خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين. نيل الأوطار ج3 ص226

وقال في حاشية ابن عابدين: ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لأحمد

وقال في المبسوط: واذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته

واحتج بحديث أنس وحديث أبي بكرة رضي الله عنه فقد جوز إقتداءه به بدليل أنه لم يأمره بالإعادة.

وقال ابن عبد البر من المالكية: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: ولا تعد يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك. وقال: وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته. التمهيد ج1 ص269

وقال في شرح معاني الآثار ما محصله جواز صلاة المنفرد خلف الصف ورد على حديث وابصة وابن شيبان بأنه يمكن أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر غير الصلاة خلف الصف كقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس ". فقوله: " ليس المسكين" معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة، وليست نفياً للمسكنة عنه. انظر شرح معاني الآثار ج1 ص 394

وأما أحمد بن حنبل فقد ذهب إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف محتجاً بحديث وابصة بن معبد وابن شيبان.

قال صاحب بداية المجتهد فيما إذا صلى إنسان خلف الصف وحده: قال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة. بداية المجتهد ج 1 ص 149

قال في الكافي في فقه ابن حنبل: وان وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابراً لما وقفا عن يساره. ج1 ص 190

وقال في الروض المربع: ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً عالماً أو جاهلًا لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لفرد خلف الصف " ج1 ص 259

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير