[هل قصة مناظرة الكوثري للشيخ تقي الدين الهلالي صحيحة؟؟]
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأكارم:
قرأت مقدمة المجلد (20) من مصنف ابن أبي شيبة للشيخ محمد عوامة، فنقل عن الكوثري قصة مناظرته للشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وفيها أن الكوثري ظهر عليه ظهوراً بيناً.
فهل تصح مثل هذه المناظرة، خصوصاً وأن الكوثري غير مأمون؟
وهل ذكر الشيخ تقي الدين منها شيئاً؟
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 02:57 م]ـ
للرفع ...
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:00 م]ـ
ذكرها الكوثري في مقدمة كتابه "النكت الطريفة" ...
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:02 م]ـ
قال في النكت الطريفة ص (7):
" ومن غرائب ما وقع لي قبل سنين متطاولة أنه زارني عالم مغربي الأصل ينتسب هلاليا، ويدعي أنه أصبح سلفيا سنيا بعد أن كان مالكيا تيجانيا، مظهرا كل اغتباط وسرور كأنه انتقل من ضلال إلى هدى، وفاجئني بقوله:
إن الامة ضلت في جميع البلاد بإعراضها عن الأخذ بالحديث واتباعها لآراء الرجال، لكن لا تخلو بلدة من بلاد الإسلام إلا ويوجد فيها من يأخذ بالحديث، رغم ما يلقى من الإضطهاد من قبل المقلدة لآراء الرجال سوى بلدتكم، فإننا لم نسمع من يأخذ بالحديث، ويحيد عن تقليد الرجال فيها، وقد بلغني أنك من أهل الحديث، وممن يأخذ بالحديث فسررت، ورأيت من الواجب زيارتكم.
وأفاض في هذا المعنى بحرارة وتحمس وأنا ساكت، فترددت لحظة، هل أتركه على حسن ظنه بهذا العاجز، أم أصارحه برأيي فيما يقول وأشوش خاطر هذا الزائر، فرأيت الأول غشا يأباه المسلم، والثاني نصحا، والدين النصيحة، فقلت:
يا أستاذ أراك تفرط في رمي طوائف السنة بالإعراض عن الحديث، وليس بينهم طائفة-فيما أعلم- لاتتفانى في الأخذ بالحديث، لكن فهم الحديث وإدراك علل الحديث ليس من الأمور الميسورة لكل أحد، فلا يسوغ رميهم بالإعراض من غير ذكر ما أخذوا به من الحديث
وأبديت له أني على استعداد لمناقشته في أي مسألة شاء، على أي مذهب شاء، في أمر يكون الحديث على خلافه بكل جلاء، وطلبت منه مسألة من مسائل مذاهب السنة تكون مخالفتها للحديث في غاية الوضوح في نظره –وجرت هذه الكلمة على لساني فلتة من غير قصد- لكن صاحبي لم يكن موفقا في اختيار المسألة تربكى حقا
فقال:
فها هو رفع اليد في الركوع قد صحت فيه أحاديث خالفتها الحنفية
فقلت:
بل معهم مالك: عالم أهل المدينة، وسفيان الثوري منافس أبي حنيفة في الكوفة، وكل هؤلاء يقولون بعدم الرفع، بل لم يصح حديث مطلقا في الرفع غير حديث ابن عمر، وعلل الأحاديث الأخرى مشروحة في "الجوهر النقي"، و"نصب الراية" وغيرهما، وأما حديث ابن عمر في الرفع فلم يأخذ هو به في رواية مجاهد وعبد العزيز الحضرمي عنه، وترك الراوي الصحابي العمل بروايته علة قادحة فيها عند سلف النقاد *، وليس هذا بمذهب الحنفية فقط كما تجد تفصيل ذلك في "شرح علل الترمذي" لأبن رجب، وأما ابن مسعود فقد اتفق الرواة على أنه روى حديث عدم الرفع وعمل به، وهو حديث " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلم يرفع يديه إلا في المرة الأولى "، كما في سنن النسائي وأبي داود والترمذي والأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها حديث البراء عند أبي داود " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ".
فقال صاحبي:
لكن لفظ "ثم لا يعود" انفرد به يزيد بن أبي الزياد وهو مختلط.
قلت:
يوجد من يقول هذا، لكن تابعه الحكم بن عتيبة، وعيسى بن أبي ليلى، عند أبي داود والطحاوي والبيهقي، وهما ثقتان، كما تابع شريك الراوي عن يزيد بن هشيم، وإسماعيل بن زكرياء، ويونس، فيكون إعلال أبي داود للحدجث بالإنفراد غلط مكشوف بما في "الجوهر النقي" وغيره، وأريته نصوصا من "بناية" البدر العيني، ورسالة العلامة الأتقاني في الرد على السبكي، وقلت:
فيها حجج ظاهرة في عدم الرفع، وإن غالى في الإعتداد برواية شاذة في الؤلؤيات.
ولعلك عرفت الأن أن عدم الرفع ليس بمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، بل تكاد تكون الأدلة تتكافأ في الجانبين، الرفع وعدم الرفع، كما يميل إلى ذلك ابن القيم في بعض كتبه على مغالاته في المسائل، فتكون أنت أشد مغالاة منه حيث تعد عدم الرفع من أجلى المسائل في المخالفة، مع أن التخيير هو مقتضى الأدلة، بل ابن أبي شيبة لم يذكر هذه المسألة في عداد المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الحديث، وأنت تفرط هذا الإفراط
فقال: كنت أنا الساعي في طبع كتاب ابن أبي شيبة في الهند.
قلت: لو سعيت في طبع "المصنف" بأكمله بدل طبع باب منه لغاية خاصة لكنت عملت عملا يذكر.
فعلم أني لست من الآخذين بالحديث أخذ زملائه أشباه العامة بأول حديث يلقونه من غير استعراض لجميع ما ورد في الموضوع، ولا بحث عنه، ولا نظر في العمل المتوارث في أمصار المسلمين خلفا عن سلف، فلو كان هذا الداعي إلى الأخذ بالحديث وترك الفقه المتوارث، أنصف في المسألة لقال بالتخيير بين الرفع وترك الرفع بالنظر إلى أدلة الفريقين، وحسم النزاع بدل أن يتحامل على عدم الرفع الذي ربما يكون هو أقوى حجة كما نقول.
......... "
¥