[ما سكت عنه الامام احمد!!]
ـ[نايف المنصور]ــــــــ[18 - 12 - 10, 11:05 م]ـ
ذكر الامام ابن القيم في كتابه (الفروسية) صفحة 246 وما بعدها
فصل ليس كل ما رواه الإمام أحمد في " المسند " وسكت عنه يكون صحيحا عنده
وأمثلة على ذلك
وأما قولكم " إن الإمام أحمد رواه " وبنى مذهبه عليه وسكت عن تضعيفه وما سكت عنه في " المسند " فهو صحيح عنده "
وهذه أربع مقدمات لو سلمت لكم لكان غاية ما يستنتج منها تصحيح أحمد له
وأحمد قد خالفه من ذكرنا أقوالهم في تضعيفه والشهادة له بالنكارة وأنه ليس من كلام رسول الله
وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم وليس قوله حجة عليهم كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة على من خالفه بل الحجة الفاصلة هي الدليل ولو أنا احتججنا عليكم بمثل هذا لقلتم ولسمع قولكم تصحيح أحمد معارض لتضعيف هؤلاء الأئمة فلا يكون حجة كيف والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في " المسند " فهو صحيح عنده فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في " مسنده " الصحيح ولا التزمه
وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه " إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة
وروى حديث " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسأله الميموني عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان " يريد أنه موقوف
وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه " من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر " وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس "
وروى " أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " وقال المروزي لم يصححه أبو عبد الله وقال ليس فيه شيء يثبت وروى حديث عائشة " مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وكان رسول الله يفعله وقال في رواية حرب لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل له فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لا يرفعه "
وروى حديث عراك عن عائشة " حولوا مقعدتي نحو القبلة وأعله بالإرسال وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة
وروى لجعفر بن الزبير وقال في رواية المروزي ليس بشيء "
وروى حديث وضوء النبي مرة مرة وقال في رواية مهنا الأحاديث فيه ضعيفة "
وروى حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده " أن النبي مسح رأسه حتى بلغ القذال " وأنكره في رواية أبي داود قال ما أدري ما هذا وابن عيينة كان ينكره
وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وقال في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي ليس بذلك وكأنه ضعفه
وروى حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه من مس فرجه فليتوضأ وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح الحديث حديث نسوة فقلت من قبل من جاء خطؤه فقال من قبل ابن اسحاق أخطأ فيه ومن طريقه رواه في مسنده
وروى حديث عائشة مرفوعا في مس الذكر وقال في رواية مهنا ليس بصحيح
وروى عن عائشة مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله فقبض يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر
وروى حديث أبي هريرة يرفعه من استقاء فليقض ومن ذرعه القئ فليس عليه قضاء وعلله في رواية مهنا وأبي داود قال أبو داود سألت أحمد عن هذا فقال ليس في هذا شئ إنما هو من أكل ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه
وروى حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم وقال في رواية مهنا وقد سأله عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح
وروى حديث ابن عمر يرفعه من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه وسأله أبو طالب عن هذا الحديث فقال ليس له إسناد وقال في رواية مهنا لا أعرف يزيد بن عبد الله ولا هاشم الأوقص ومن طريقهما رواه
وروى عن القواريري معاذ بن معاذ عن أشعب الحمراني عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا وقال في رواية ابنه عبد الله ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا وأنكره إنكارا شديدا
وروى حديث علي أن العباس سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر له هذا الحديث فضعفه وقال ليس ذلك بشئ هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة
وروى حديث أم سلمة أن النبي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة وقال في رواية الأثرم هو خطأ وقال وكيع عن أبيه مرسل إن النبي أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا ينكر ومن هذا أيضا عجب النبي يوم النحر ما يصنع بمكة ينكر ذلك
وروى حديث أبي هريرة يرفعه من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ثم قال في رواية حنبل هذا حديث منكر وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده
¥