[حكم رواية الصحابي غير المميز؟؟؟]
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 11:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة وليست بالقصيرة كتبت مقالا قصيرا جدا ووجيز جدا حول رواية الصحابي غير المميز
وهل تأخذ حكم مرسل الصحابي أم لا؟؟
وكان على سبيل الإلغاز
وهذا رابطه
http://hadethmasr.com/showthread.php?t=512 (http://hadethmasr.com/showthread.php?t=512)
فكتب أخي الحبيب أبو محمد السوري
مقالا رد فيه على وأفرده هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206666 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206666)
فلما اجتمع عندي من نصوص أهل العلم
ما يثبت كلامي وأني لم ابتدع هذا القول
أحببت أن أسوقها هنا كاملة
حتى قبل أن أنهي بحثي حول هذه المسألة والذي يتضمن بالضرورة
1 - تحرير حد الصحابي
2 - مرسل الصحابي
3 - حكم رواية الصحابي غير المميز
وهذه هي النصوص الصريحة التي وقفت عليها
الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: 58):
فصيغةُ "قال" لا تدلُّ على اتصال. وقد اغتُفِرَتْ في الصحابة، كقول الصحابيّ: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". فحُكْمُها الاتصالُ، إذا كان مِمَّن تُيُقِّنَ سَمَاعُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن كان لم يكن له إلا مُجرَّدُ رُؤْية، فقولُه: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " محمولٌ على الإرسال. كـ: محمود بن الرَّبِيع، وأبي أُمَامة بن سَهْل، وأبي الطُّفَيل، ومروان.] اهـ
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي لابنرجب - (1/ 58)
وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي ولم يصح لهم سماعفرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر (ص: 39):
(والمرسل: وهو) أي الظاهر، (قول التابعي وإن لم يكن كبيرا) لكونه لم يرو إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) كذا. (ومنه ما خفي إرساله): وهوأن يروي الراوي عن من أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ.
والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث عائشة في بدء الوحي، أن حكمه الوصل، إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال قد يجيء عن صاحبي مرسَل حكمه ما يجيء عن التابعي كما يقال: قد يجيء عن تابعي مما يضيفه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما حكمه الاتصال، كأن يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل إسلامه ثم لم يره.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 193):
أَمَّا مَنْ أُحْضِرَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ مُمَيِّزٍ ; كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، [فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سِوَى رُؤْيَةٍ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ: بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَلِذَا حَمَلَ شَيْخُنَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَهُ: يَابْنَ أَخِي، أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: لَا، عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْهُ].
وَكَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ; فَإِنَّهُ وُلِدَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَهَذَا مُرْسَلٌ، لَكِنْ لَا يُقَالُ: إِنَّهُ مَقْبُولٌ ; كَمَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّ رِوَايَةَ الصَّحَابَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَالْكُلُّ مَقْبُولٌ.
وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي أَدْرَكَ وَسَمِعَ يَرْوِي عَنِ التَّابِعِينَ - بَعِيدٌ جِدًّا، بِخِلَافِ مَرَاسِيلَ هَؤُلَاءِ ; فَإِنَّهَا عَنِ التَّابِعِينَ بِكَثْرَةٍ، فَقَوِيَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ غَيْرَ الصَّحَابِيِّ، وَجَاءَ احْتِمَالُ كَوْنِهِ غَيْرَ ثِقَةٍ.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 79):
¥