تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 08:27 م]ـ

أقول: الصواب في هذه الزيادة أنها منكرة، فراويها زائدة بن قدامة لم يزد على من خالفهم من الرواة بل أبدل جملة يشير بها بجملة يحركها يدعو بها، فكأنها رواها بالمعنى فتوسع فيه، و قد أشار إلى هذا البيهقي في السنن 2/ 131 حيث قالبعد أن أسند رواية زائدة: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا لرواية بن الزبير والله تعالى أعلم.

فالذي يظهر أنها جملة منكرة، و تأويل البيهقي له وجه، و ليست هي من باب الزيادات، بل هي مخلفة مع الباين اللفظي، و الله أعلم

و كتب أبو محمد الميلي

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:01 ص]ـ

شكر الله لك اخي الكريم الراية

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 06 - 02, 08:55 م]ـ

نكارة لفظة ((وأبيه)) في حديث ((أفلح وأبيه وإن صدق))

فقد جاء الحديث من طريق مالك عن عمّه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان)) فقال: هل علي غيره؟ فقال: ((لا، إلا أن تطوع)) وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح إن صدق)).

الحديث أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/ 175) والبخاري (46)، (1891)، (2678)، (6956) ومسلم (11) وأبو داود (391) والنسائي (1/ 226 ــ 228) و (4/ 121) والشافعي في ((مسنده)) (1/ 234) وأحمد في ((مسنده)) (1/ 162) وابن حبان في ((صحيحه)) (1724) وابن الجارود في ((المنتقى)) (144) والبزار (3/ 148 __ 149) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 18 ــ 19) واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (1545) والمروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (1/ 408)، وغيرهم.

إلا أنه قد تفرّد بلفظة ((وأبيه)) إسماعيل بن جعفر المدني، أخرجها مسلم (1/ 150) وأبو داود (392) (3252) والنسائي في ((الكبرى)) (2/ 61) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 158) والدامي (1541) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 466) و (4/ 201) وابن منده في ((الإيمان)) (1/ 280) وابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (16/ 158 ــ 159) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق)).

وقد أنكر هذه اللفظه الإمام ابن عبد البر في ((التمهيد)) (14/ 361) فقال: [لفظة منكرة، تردّها الآثار الصحاح].

وكذلك ممن أنكرها الشيخ الألباني كما في ((الصحيحه)) (1/ 223)، وذكر ـ رحمه الله ـ أنه تكلم عليها في ((المجلد العاشر)) من ((الضعيفة)) برقم (4992) ولا تطوله يدي الآن.

وممن أشار إلى نكارتها الشيخ العلوان في كتابه ((القول الرشيد)) ص 43.

وعلى فرض صحة هذا اللفظه فلها عدّة أجوبه، أذكر بعضها على عُجالة:

قال البغوي في ((شرح السنة)) (10/ 6):

[قيل: تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن، لا على قصد القسم، وكانت العرب تستعملها كثيراً في خطابها تؤكد بها كلامها لا على وجه التعظيم، والتهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير، والتعظيم له، كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم، والتوقير يدلُّ عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي، ولا يحلف بأبي الغير تعظيماً، وتوقيراً، وقيل: فيه إضمار، معناه: ورب أبيه، كما سبق في تأويل الآية، وإنما نهاهم عن ذلك، لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم، والله أعلم].

قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (16/ 158):

[وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا].

وقال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (1/ 132):

[وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق))، ولأبي داود مثله لكن بحذف ((أو) فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهى عن الحلِف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه، وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان والله، فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: وأبيه لم تصح، لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان].

وقال ابن الصلاح في ((صيانة صحيح مسلم)) ص 53:

[وقوله في رواية أخرى: ((أفلح وأبيه إن صدق)) ليس حلِفاً بأبيه، وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم يبدؤون بها كلامهم، قصدٌ لِقَسَمٍ مُحَقّق، والله أعلم]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير