ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 07 - 02, 10:17 م]ـ
قال مسلم في صحيحه (110): حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ -وهو ابن هشام-، قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في العلل الواردة في صحيح مسلم (ص37): "وجدت في كتاب مسلم الذي سماه كتاب الصحيح عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، زاد فيه كلاما لم يجئ به أحد عن معاذ بن هشام، ولا عن هشام الدستوائي، وهو قوله: (من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة)؛ هذا الكلام لا أعلم أحدا ذكره غيره، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة غير هشام أيضا لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وليست هذه الزيادة عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك".
ورواه ابن منده في الإيمان (2/رقم631) من طريق أبي غسان المسمعي بسنده سواء، ثم قال: "رواه جماعة عن هشام الدستوائي نحو حديث معاوية بن سلام –أي بغير الزيادات التي ذكر فيه أبو غسان- وغيره، ولم يذكروا هذه الزيادات التي ذكرها أبو غسان: (من ادعى .. ) و (من حلف .. ) "اهـ.
أبو غسان اسمه: مالك بن عبد الواحد المسمعي البصري، ذكره ابن حيان في الثقات (9/ 164)، وقال: "يغرب"، وقال ابن قانع –كما في تهذيب التهذيب (10/ 28) -: "ثقة ثبت".
ولكن هذا الحديث مما أغرب فيه على معاذ بن هشام، ومن فوقه، وقد خالفه تلاميذ معاذ ابن هشام، وتلاميذ ابنه هشام الدستوائي، فلم يذكروا الزيادات التي زادها أبو غسان، وكذلك لم يذكرها كل من رواه عن يحيى بن أبي كثير، وكل من رواه عن أبي قلابة.
وخالفه من أصحاب معاذ بن هشام:
1 - محمد بن بشار بندار: عند الروياني في مسنده (2/رقم1450).
2 - العباس بن الوليد النرسي: عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم297).
وذكرا عوض جملة (ومن حلف على يمين صبر فاجرة): (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال)، وكذلك ذكرها أصحاب هشام.
وأصحاب هشام الذين خالفوه أيضا جماعة، وهم:
1 - أبو داود الطيالسي: في مسنده (1197).
2 - وهب بن جرير بن حازم: عند الدارمي في سننه (2361).
3 - يزيد بن هارون: عند أحمد في مسنده (4/ 33).
4 - إسحاق بن يوسف الأزرق: عند الترمذي في الجامع (1527).
5 - إسماعيل بن علية: عند أبي نعيم في المستخرج (1/رقم297).
6 - عبد الصمد بن عبد الوارث: عند أبي عوانة في مسنده (1/رقم129).
7 - يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد في مسنده (4/ 33).
8 - حجاج بن نصير: عند الطبراني في المعجم الكبير (2/رقم1332).
9 - عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي: عند ابن منده في الإيمان (2/ص658).
10 - يزيد بن زريع: أشار إلى ذلك ابن منده في الإيمان (2/ص658).
11 - خالد بن الحارث: كذلك أشار إليه ابن منده (2/ص658).
وكذلك رواه تلاميذ يحيى بن أبي كثير على الصواب، وهم: الأوزاعي، ومعاوية بن سلام، وحرب بن شداد، وأبان بن يزيد العطار، وعلي بن المبارك، ومعمر بن راشد، فلم يذكروا جملة: (ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر .. )، وكذلك الجملة الثانية: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة)، وقالوا بدلها: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال). [على اختلاف في الألفاظ بينهم].
ورواه كذلك أصحاب أبي قلابة؛ وهما: خالد بن مهران الحذاء، وأيوب السختياني.
فتبين من مخرج الحديث، أن أبا غسان شذ في هذا الحديث، وخالف أصحاب معاذ بن هشام فصاعدا، وأتى بما لم يأتوا به، ولعله دخل عليه حديث في حديث، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[09 - 07 - 02, 06:18 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو إسحاق حفظه الله تعالي
جزاك الله خيراً علي هذا الجهد وجعله الله تعالي في ميزان حسناتك
لي بعض الملاحظات علي موضوع امتشاط الحادة أرجو الأجابة عليها جزاك الله خيرا:
أولاً: هشام بن حسان من شيوخ البصره ومن روي عنه لفظة (تمتشط) هم:
¥