ـ[القعنبي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 05:04 م]ـ
وهنا اورد كلام الحافظ النقادة ابن تيمية رحمه الله:
يرويه الازدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فانهم رووا ما في الصحيحين انه سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الفجر فاوتر بواحدة " ولهذا ضعف الامام احمد وغيره من العلماء حديث البارقي ولا يقال: هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:
احدها: ان هذا متكلم فيه
الثاني: ان ذلك اذا لم يخالف الجمهور والا فاذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب احمد وغيره
الثالث: ان هذا اذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر ان رجلا سال النبي عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة " ومعلوم انه لو قال صلاة االليل والنهار مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة لم يجز ذلك وانما يجوز اذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين.
والسائل انما ساله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد يجيب عن اعم مما سئل عنه كما في حديث البحر .. لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث وهناك اذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما لانه ذكر فيه قوله فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة، وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه .. الى ان قال: وهذه الامور وما اشبهها متى تاملها اللبيب علم انه غلط في الحديث وان لم يعلم ذلك اوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على اثبات مثل هذا الاصل العظيم اهـ الفتاوى الكبرى 1/ 359 بواسطة الكتاب المذكور اعلاه
وليس فوق هذا الكلام كلام ... رحم الله شيخ الاسلام رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته
ـ[القعنبي]ــــــــ[09 - 12 - 02, 02:17 م]ـ
بيان شذوذ لفظة " فليرقه " في حديث ولوغ الكلب.
روى مسلم عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار "
قال النسائي في السنن 1/ 53: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 18/ 273: واما هذا اللفظ من حديث الأعمش " فليرقه " فلم يذكره اصحاب الاعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره.
وقال ابن منده كما في فتح الباري 1/ 331: وتلخيص الحبير 1/ 23: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري 1/ 330: إنها غير محفوظة اهـ
وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة ولم يذكروا هذه اللفظة .. منهم:
1 - شعبة كما عند احمد وغيره
2 - ابو معاوية الذي هو من اوثق الناس في الاعمش .. عند احمد وغيره
3 - ابو اسامة حماد بن اسامة كما عند ابن ابي شيبة
4 - اسماعيل بن زكريا كما عند مسلم
5 - حفص بن غياث كما في شرح معاني الاثار
6 - جرير بن عبد الحميد كما في مسند اسحاق بن راهويه
7 - عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كما في المعجم الصغير للطبراني
فكل هؤلاء وغيرهم رووا عن الاعمش هذا الحديث فلم يذكروا هذه اللفظة التي انفره بها علي بن مسهر.
ولا يقارن علي بن مسهر بشعبة وحده ... فكيف ومع شعبة جميع الاثبات من اصحاب الاعمش كابي معاوية الذي قال عنه شعبة: هذا صاحب الاعمش فاعرفوه
وقد قال الحافظ ابن حجر عن ابن مسهر: ثقة له غرائب بعد ان اضر. التقريب
والله اعلم
هذه الفائدة مستفادة برمتها من الشيخ دبيان الدبيان في كتابه عن المياة والآنية صفحة 363 وما بعدها .. ومن اراد الاحالات فعليه بالاصل
ـ[القعنبي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:04 ص]ـ
ضعف زيادة " فدبغتموه "
روى مسلم عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها - فدبغتموه - فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال: إنما حرُم أكلها.
فهذا الحديث مداره على الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه:
فرواه ابن عيينة عن الزهري بذكر الدباغ، ورواه جماعة من أصحاب الزهري عنه بدون ذكر الدباغ .. ومنهم:
1 - مالك بن أنس وهو من أجل من روى عن الزهري .. وهو في الموطأ وغيره
2 - يونس بن يزيد كما في الصحييحين
3 - صالح بن كيسان كما في مسند احمد والصحيحين
4 - معمر كما عند عبد الرزاق وغيره
5 - الاوزاعي كما عند احمد وغيره
6 - حفص بن الوليد كما عند النسائي وغيره
فهؤلاء بعض من خالف ابن عيينة ولم يذكر الدباغ وفيهم من يعد أجل من روى عن الزهري كمالك والاوزاعي ويونس ومعمر.
ومما يؤيد ان الدباغ ليس محفوظا في الحديث ان الزهري الذي عليه مدار الحديث ينكر الدباغ ويفتي بجواز الإنتفاع به ولو لم يدبغ والحديث حديثه وعليه مداره فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر: كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال.
وقد طعن الامام احمد في زيادة ابن عيينة واشار الى غلط ابن عيينة كما في فتاوى ابن تيمية 21/ 101
مأخوذ من المرجع نفسه .. والله أعلم
¥