تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث: لإن يُطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:35 م]ـ

السؤال: ورد حديث معقل بن يسار مرفوعاً: "لإن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له"، فهل يصح إسناد هذا الحديث؟

المجيب: سلمان العودة

الجواب:

أخرجه الروياني (2/ 323)، والطبراني في (المعجم الكبير) (20/ 211 - 212) من طريق شداد بن سعيد، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل فذكره.

وهذا الحديث معلول من وجهين:

1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:

2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/ 15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".

3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.

4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/ 657)، والهيثمي في (المجمع 4/ 326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.

5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=2149

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 01:59 ص]ـ

حديث ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها هو غير معنى الحديث الأول، لأنه ليس فيه نهي ولا وعيد. وأكثر ما يفيد الكراهية.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 06 - 02, 02:45 ص]ـ

محمد الأمين ...

لك مقالة في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذهبت في خاتمة المقالة أن القول بالتحريم لا يصح إلا بالقياس إن صحت المعلومة أن الإتيان في الدبر يسبب ضررا وإلا فإنه يفيد الكراهة، وههنا تقول إن حديث عائشة غاية ما يفيده الكراهة ... هل لي أن أعرف كيف تقرأ النصوص الشرعية وكيف تستنبط منها؟؟؟

## حُرّر ##

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 04:05 ص]ـ

## حُذف والذي بعده ##

ـ[مسدد2]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:26 ص]ـ

إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، وفي السلسلة الصحيحة .. فهل هذا يعني أن الشيخ سلمان يخالف ما ترجح لدى الشيخ ناصرالدين؟

هل قام احد الاخوة بدراسة كلاميهما و تحليل النتائج التي وصلا اليها؟

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[20 - 09 - 03, 11:46 م]ـ

1 - كلام الشيخ سلمان مقنع إلى حد كبير.

2 - على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:

أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".

واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله} وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن {وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.

ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:

قال الحاكم في المستدرك (1/ 135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).

وحديث ابن عباس (لعلك مسست).

وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).

وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.

منها:

عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.

عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} [النساء: 43، والمائدة: 6] قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.

عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.) انتهى بتصرف يسير.

ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع. (انظر مجموع الفتاوى 21/ 223,224) وغيره.

ما ردكم على هذين الحديثين الذين يستدل بهما بعض العلماء على جواز المصافحة:

1 - روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت".

وفي رواية أحمد وابن ماجه "فما ينزع يده من يدها ... " (وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 4177).

2 - جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث.

وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم- وقد رد القاضي عياض على من ادعى الخصوصية وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير