ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[22 - 09 - 03, 01:08 ص]ـ
أرجو من الشيخ عبد الرحمن بيان هل ذلك يصرف حكم المصافحة الى الكراهة و هل صحيح ان الاجماع منعقد على التحريم مع العلم أن الشيخ ابن و ابن عثيمن و صالح الفوزان و حتى الشيخ سلمان يقولون بالتحريم فما الصحيح فى ذلك و من الاصول هل اذا قال النبى صلى الله عليه و سلم لا أفعل كذا أو يقول أحد الصحابة لم يفعل النبى صلى الله عليه و سلم كذا مع العلم بان هناك حديث أن الجارية أخذت بيد النبى صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليها أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 09 - 03, 06:36 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي وثقة
1) الإمام أحمد رحمه الله تعالي
2) والإمام ابن معين رحمه الله تعالي
3) والإمام ابو خيثمة رحمه الله تعالي
4) والإمام النسائي رحمه الله تعالي
5) والإمام ابن شاهين رحمه الله تعالي
6) والإمام البزار رحمه الله تعالي
ـ[أسامة]ــــــــ[22 - 09 - 03, 09:17 م]ـ
تتميما لكلام الأخ محمد الأمين أقول: بحثت منذ مدة عن معنى اللمس في كتب اللغة (ولا أذكر اسم الكتاب) فوجت اللمس فيه نعومة ورقة .. أي عكس البطش ..
أما فيما يخص مسألة المصافحة فرأيي أنها حرام ولكنها من الصغائر ... فحديث المخيط إن ثبت فهو محمول على الجماع لما فيه من زجر شديد .. وقد نقل الأخ "المحرر" دليلا قويا في أن اللمس من الصغائر.
ثم أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض .. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول .. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما .. ألا يكفي دليلا للتحريم؟؟؟
والله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:32 م]ـ
فضيلة الشيخ هيثم نطلب الرد على ما قاله الاخ أبو نايف فكيف يكون الحديث ضعيفا اذا كان كما قال الأخ أبو نايف بأن كل هؤلاء الائمة وثقوه وما الحكم الاخير فى المسألة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:43 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي، ضعفه:
1 - ابن عرعرة
2 - عبد الصمد بن عبد الوارث، ويظهر أنه اختيار البخاري
3 - قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم (أي عند أهل الحديث).
4 - قال ابن حبان: و ربما أخطأ. قلت: وقد أخطأ هنا.
5 - قال العقيلى: له غير حديث لا يتابع عليه.
تأمل قول الشيخ:
وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد الامين و نسأل الله أن يجزيك عنا خيرا و أعتذر ان كنت قد أسأت الكلام معك فى أى من المواضيع و نسأل الله أن يجمعنا بك فى الجنة و أؤكد أن هذا كان مجرد مناقشة و انى أحبكم فى الله و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:01 ص]ـ
وقد سألت الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - عن الحديث في درس النسائي يوم الاثنين 3/ 8 فقال: الصواب: أنه مرسل.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[06 - 10 - 03, 08:58 ص]ـ
الا يعتبر هذا من باب زيادة الثقة خاصة وان من ضعف شداد بن سعيد قليلون مقابلة بمن صححه وما الحكم الفقهى واراء الفقهاء فى حكم مصافخة النساء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 03, 03:48 م]ـ
أخي الفاضل جمال
شداد بن سعيد ثقة لا بأس به لكنه يخطئ وليس بالقوي. وهنا قد خالف من هو أوثق منه. فلذلك حكم العلماء على روايته هذه بالشذوذ.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[08 - 10 - 03, 04:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل و لكنى لازلت أنتظر من أى من اخوانى الكلام على الحكم الفقهى و كلام العلماء فى ذلك و هل دعوى الاجماع على تحريم مصافحة النساء (حتى العجائز) كما يذكر ذلك بعض الدعاة صحيح؟
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:54 ص]ـ
إن الاستشهاد بحديث أم حرام لا يصح لقرابتها من روسل الله كما بين ذلك النووي بشرح مسلم إذ قال:
قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه , وينام عندها) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم , واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة , وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده ; لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. شرح النووي
وأما الحديث الآخر أن الأمة أخذت بيد رسول الله وذهبت به حيث شاء فعند مراجعة تلك الأحاديث تبين بأن الأمة ما هي سوى وليدة فسقط الاستدلال بالحديث الآخر
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن زيد قال قال أنس بن مالك إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت.
وما زال السؤال قائما هل من دليل يبيح مصافحة الأجنبية
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح.
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا
¥