تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:00 م]ـ

للقائلين بجواز لمس الرجل للمرأة لأجنبية

تأملوا أي الأمرين في المثالين التليين أشد فتنة

المثال الأول رجل وضع يد في يد أمرة أجنبية وأخذا يمشي معها في الشارع أو السوق ولا تزل يده في يدها غاضا بصره عنها وبالطبع يلزم على قولكم جواز ذلك

فإن قلتم لا نقصد أن يطيل اللمس قلنا لكم أين الدليل على تقصير فترة اللمس.

المثال الثاني رجل في السوق ينظر إلى امرأة من بعيد ويتابع نظره إليها وهذا محرم بنص الآية لا جدال فيه.

فكيف يحرم الشارع النظر من بعيد إلى المرأة لأجبية وهو أقل فتنة من لمسه لها ويسمح بلمسه لها هذا بعيد؟.

مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها أيها لأخوة فتأملوا ذلك.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام

قرأت في حلية الأولياء في ترجمة ابراهيم النخعي، رحمه الله، المجلد الرابع، صفحة 228 طبعة دار الكتب العلمية، الأثر التالي:

حدثنا ابراهيم بن عبدالله، قال حدثنا محمد بن اسحق، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 06:48 م]ـ

حول ما سبق (بالنسبة للاستدلال بحديث: واليد تزني وزناها البطش:

جاء فيه: "والأذنان زناهما الاستماع": وليس كل استماع للنساء محرم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.

وجاء فيه: "واللسان زناه الكلام": وليس كل كلام مع النساء محرّم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.

فصار لا بدّ من المجيء بدليل خارجي يدل على أن مصافحة الأجنبية هي من البطش باليد المحرم).

فكون بعض أفراد الحديث خرجت بدليل خارجي لايمنع الاستدلال بالحديث على الأفراد الأخرى

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) (

وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره

واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود

وهو حجة لدى الأكثر إن ... مخصص له معينا يبن) انتهى.

وأما الأثر الذي في الحلية (عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".)

فهذا اجتهاد من إبراهيم في القواعد من النساء ولهن أحكام خاصة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:18 م]ـ

فائدة:مصدر الأصبهاني في الحلية

هو كتاب التاريخ للسراج

ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:13 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحب أن أسأل أهل الذكر هنا عن مسألة ذات صلة بهذا الموضوع ألا وهي مسألة المصافحة للأجنبية، فمعظم المصنفين المتأخرين بل وبعض المتقدمين يسوقون الإجماع على حرمة المصافحة بين الرجل والمرأة غير المحرم إلا أنه بعد مراجعة كتب الإجماع لم نر هذه المسألة من بين مسائله، والدليل من السنة يدل فقط على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وهو أمر قد لا يدل بالضرورة والإلتزام على الحرمة.

وأخيرا أضيف إلى هذا ماتضمنه أحد كتب الشيخ القرضاوي من إباحة بعض أنواع المصافحة.

فأرجو من الأخوة أهل الذكر إمدادي بما لديهم في هذه المسألة والمراجع القديمة حولها والله لا يضيع أجر المحسنين.

ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:50 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وبعد

يطيب أن أطرح على أهل الذكر مسألة لم أهتد فيها بعد إلى الحكم الفصل ألا وهي مسألة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية غير المحرم

ففي حين يسوق معظم المصنفين المتأخرين الإجماع على حرمة هذ النوع من المصافحة، نجد كتب الإجماع خالية من هذه المسألة (مراتب الإجماع لابن حزم مع نقد شيخ الإسلام لها)، والدليل من السنة لديهم حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ...... غير أني لا أصافح النساء ... و هو لا يدل بالضرورة والإلتزام على حرمة المصافحة بل قد لا يزيد فعله عليه السلام على الدلالة على الجواز أو الندب.

و مايحتجون به من فحوى الخطاب في قولهم إن النظر إلى الأجنبية حرام فمن باب أحرى لمسها يرد عليه كون بعضهم _ إن لم يكن كلهم_ يجيز نظر الوجه والكفين من الأجنبية.

و حديثا سمعت أن الشيخ القرضاوي ضمن أحد كتبه، ولا أعرف عنوانه، إباحة بعض أنواع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين.

فأرجو من الإخوة ممن لديه علم زائد في هذه المسألةموافاتي به وخاصة كتب الإجماع التي تنص على هذه المسألة أو المصنفين القدامى و ما ستند إليه الشيخ القرضاوي في إباحة بعض أنواع المصافحة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا

العناوين الأليكترونية لمن أراد المكاتبة: [email protected]

[email protected]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير