تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:42 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا نقول في هذا النص:

"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

صحيح الجامع الصغير / الألباني / رقم (5045)

أليس نصا صريحا في عدم لمس المرأة التي لا تحل له.

وفقكم الله

ـ[محمد الناصري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:51 م]ـ

-من أجاز المصافحة من المعاصرين ضعف الحديث وحمل الحديث على الخصوصية.

ـ[أبو المجد الأزهري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:27 م]ـ

أخي محمد رشيد

أحيلك على كتاب الشيخ البحاثة /محمد إسماعيل ---- أدلة تحريم مصافحة المرأة الأحنبية

فقد استقصى الأدلة القائلة بالحرمة فهي رسالة ماتعة في بابها.

ـ[محمد سعيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:40 م]ـ

قرأت هذا الكتاب منذ سنوات والذي أذكره أن الخلاف كان في المرأة العجوز , لكن في المرأة غير العجوز لا أذكر إن كان هناك خلاف أم لا والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:32 م]ـ

شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله

الرابط الأخير لم يعمل، وأنا أؤيد وجهة نظرك: "وأرى أنه ينبغي دمج هذا الموضوع بالموضوع الآخر"، والغريب أن الأخ الحبيب محمد رشيد طرح موضوعه مع أنه يعرف بالموضوع الآخر!

ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكلام الدكتور (ولا أقول الشيخ) رجب هو تعقيباً على فتوى الدكتور القرضاوي. وإليك إياها:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي

يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعًا إذا لم يكن يسندها كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلة وموازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس.

وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم:.

الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه.

ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 4/ 155)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.

الثانية: الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى؛ للأمن من أسباب الفتنة، وكذلك إذا كان المصافح شيخًا كبيرًا لا يشتَهي.

وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص 156، 155).

ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: 60).

ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور 31).

وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق.

فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير