ـ[خالد الفارس]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:41 م]ـ
ثبت عن أبي بكر أنه صافح امرأة أجنبية كبيرة
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:41 ص]ـ
قال في شرح منظومة الآداب (حنبلي) ما نصه " ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها
وخلوتها اكره لا تحيتها اشهد
(ومرأى عجوز) المراد رؤيتها والنظر فيها بلا شهوة , والعجوز الشيخ والشيخة , والمراد هنا الكبيرة من النساء ولا تقل عجوزة أو هي لغة رديئة كما في القاموس وجمعها عجائز وعجز (لم ترد) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود إلى العجوز أي لم تردها النفس ولم تطلبها لكبرها (وصفاحها) أي العجوز التي لم ترد للجماع ودواعيه يعني مصافحتها (وخلوتها) أي الخلوة بها (اكره) ذلك أي اعتقده مكروها لا حراما , لأن الإمام أحمد رضي الله عنه جوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء. وإنما كرهت الخلوة بها مع كونها غير مطلوبة للنفس ولا مرادة لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان} رواه الإمام أحمد. والعجوز وإن كبرت لا تخرج عن كونها امرأة ومفهوم نظمه أن رؤية الشابة يعني غير الفجأة ومصافحتها والخلوة بها حرام , وهو كذلك. وتقدم الخلاف في مصافحتها هل تكره أو تحرم , والثاني اختيار الشيخ , حمل رواية الكراهة على العجوز ورواية التحريم على الشابة.
. وقال ايضا " صرح في الفصول أن للرجل مصافحة العجوز والبرزة. وظاهر إطلاقه بل صريحه ولو كانت البرزة شابة أجنبية , وذكره عنه في الآداب وظاهر الإقناع والغاية يخالفه , وعبارة الغاية: وحرم مصافحة امرأة أجنبية شابة. انتهى. فلم يستثن سوى ما أفهمه من قوله: أجنبية ذوات محارمه يعني وزوجته وأمته. وبقوله شابة العجوز ولم يقل خفرة حتى تخرج البرزة. وهذا المذهب بلا ريب , وهو الصواب بلا شك , والله أعلم. "
واباح الشافعية مصافحتها مع أمن الفتنة وحائل بين يدها ويد المصافح
واباحة الاحناف مع امن الفتنه، ومنعه المالكية
جاء في الموسوعة الكويتية 7 - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى , وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى , ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز , جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين , واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كان يصافح العجائز} , ولأن الحرمة لخوف الفتنة , فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر.
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة , وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها , أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز , فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها , وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك.
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا. واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة}
, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن , ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام , قالت عائشة: {والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما}. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله).
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس
. واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية , فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع , لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة , ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة , واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس , وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين , قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه , بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها.
¥