تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:47 م]ـ

هل صح قتل الوزغ باليد؟ وهل ثبت في قتله أجر؟

الجواب:

قتل الوزغ مشروع بأدلة كثيرة وذلك بألة ونحوها وليس في شيء من الروايات تخصيص اليد أو الندب إلى قتله باليد المباشرة ولا أظن ذلك صحيحاً ولا وارداً فمثل هذا بعيد عن هدي الإسلام ومعالي الأخلاق.

وفي الصحيحين وغيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري قال (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً.

وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجراً وثواباً من قتله في المرة الثانية جاء هذا في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل وزَغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية).

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:09 م]ـ

هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد يوم للخروج إلى صلاة الإستسقاء.

الجواب:

جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس .. الحديث ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء ... غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الإثنين والخميس لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة.

ويحتمل عدم مشروعية تقصد هذين اليومين دون بقية الأيام لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يوماً آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:20 م]ـ

ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟

الجواب:

هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.

وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك.

والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.

وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال. محمد بن حمير ليس بالقوي.

وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيراً. وقال النسائي ليس به بأس.

والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور:

الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.

الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.

الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:57 م]ـ

ما حكم النوم بعد صلاة العصر وما درجة الحديث الوارد في النهي عن ذلك؟

الجواب:

لا بأس بالنوم بعد صلاة العصر ولا حرج في ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نهي عن ذلك والأصل الإباحة.

ولا حرام إلا ما حرّمه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن حكم على أمر ما بالتحريم أو الإيجاب بدون دليل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.

والحديث المشهور (من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنّ إلا نفسه) ليس له سند ثابت.

وقد رواه أبو يعلى وغيره من حديث عائشة وروي من حديث عبد الله بن عمرو وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

وقد قيل لليث بن سعد. تنام بعد العصر وقد روى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فذكر الخبر.

فقال الليث: لا أدع ما ينفعني لحديث ابن لهيعة.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:12 م]ـ

ما صحة حديث. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟

الجواب:

هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق سليمان بن معاذ التميمي عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.

وهذا إسناد ضعيف. فيه سليمان بن قرم بن معاذ تكلم فيه الأئمة. فقال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو زرعة: ليس بذاك.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سُئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً).

وهذا لا يصح أيضاً وقد ضعفه ابن منده في كتابه الرد على الجهمية، وقال. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأمر من يُسْأل بوجه الله أن يُعطي .. من وجوه مشهورة بأسانيد جياد ورواها الأئمة عن عمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي أسامة وعبد الله بن جعفر وغيرهم.

وهذا هو الصواب والأصل جواز السؤال بوجه الله الجنة وغيرها ولا يصح الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير