ليس كل رواية تستدل بها، بله المعتبر منها فقط.
قال ابن رجب في شرح العلل (وقد رجحت طائفة إسرائيل في أبي إسحاق خاصةً، على الثوري وشعبة، منهم ابن مهدي، وروي عن شعبة أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق (سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني) انتهى. قلت:!!!
ومن الأئمة من أخره مع زهير وزائدة في أبي إسحاق خاصة، وهم الأكثر، ولا يعني هذا تضعيف إسرائيل!! بل المقصود أنه متأخر السماع هو وهؤلاء من أبي إسحاق بالنسبة لشعبة وسفيان.
وما دمت تقول بأن بعضهم ضعف إسرائيل!! فلماذا قبلوا روايته، وردوا رواية شعبة وسفيان؟؟!! إذاً هناك أمر آخر كان سبباً في ترجيح رواية إسرائيل.
وقد صحح الإمام أحمد زيادة مالك (من المسلمين) لما رأى متابعة من هو دون مالك له، كما في روايةٍ عنه. انظر شرح العلل لابن رجب.
مع العلم أن الصحيح تقديم رواية زهير ومن تابعه على رواية إسرائيل، كما فصل ذلك ابن حجر في هدي الساري.
2 - قلت أنت عفا الله عنك:
فيه نظر فزيادة مالك فيها زيادة حكم ومع هذا فقد اجمع العلماء على تصحيح رواية مالك.
أقول: زيادة مالك لم يتفرد بها بل تابعه جمع من الثقات، كما في الفتح، ولذلك قبلها الأئمة، ويدل على أنهم يتوقفون في مثلها عند عدم المتابعة قول الإمام أحمد (كنت أتهيب ... ).
وانظر لذلك شرح ابن رجب للعلل، وتأمله.
3 - قلت غفر الله لك:
(هذا الكلام مما لايسلم لك
بل اخبرني يا اخي اين المخالفة
واين التناقض
وهل هذا الا من التخصيص
ومما يقوي هذا الحديث عمل الائمة
الشافعي واحمد وغيرهما به)
أقول:
ليس هذا من باب التخصيص!!!
وإلا لم يكن بين رواية مالك وغيره اختلاف يضر. أستغرب هذا القول منك!!
وإلا لم يرد الأئمة الزيادة التي في حديث ابن مسعود (الصلاة لأول وقتها) مع أنها على قولك إنما هي تخصيص.!!
وغير ذلك كثير.
ثم لو قلنا أنها تخصيص؛ فالتخصيص زيادة يجب التثبت من صحتها، والتفرد مانع من ذلك.
أرأيت لو أن حديثاً عاماً صحيحاً، روي في معناه حديث آخر يخصصه؛ ألست تنظر في صحته أولاً؟؟!!!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك المحب لك في الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 02, 03:17 م]ـ
اخي الكريم بو الوليد وفقه الله
اعلق في عجالة
اولا اخي الكريم لم تعلق على ردي على الاخ راية التوحيد
اخي الكريم
راجع شرح العلل لابن رجب واقرا البحث
صفحة 240 بتحقيق صبحي السامرائي
(وقد ذكر الترمذي ان الزيادة ان كانت من حافظ يعتمد على حفظه فانها تقبل يعني وان كان الذي زاد ثقة لايعتمد على حفظه لاتقبل زيادته
وهذا ايضا ظاهر كلام الامام احمد
قال في رواية صالح قد انكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين
ومالك اذا انفرد بحديث هو ثقة
وماقال احدا بالراي اثبت منه يعني في الحديث
وقال: في رواية العمري الصغير والجمحي ومالك فذكر احمد ان مالكا
يقبل تفرده وعلل بزيادته في التثبت على غيره
وبانه قد توبع على هذه الزيادة وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة ولايخرج بالمتابعة عن ان تكون زيادة من بعض الرواة لان عامة اصحاب نافع لم يذكرها
وقال احمد في رواية عنه: كنت اتهيب حديث مالك (من المسلمين)
يعني حتى وجده من حديث العمرين قيل له فمحفوط عندك (من المسلمين)
قال نعم
وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة من الثقات
ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تللك الزيادة
تدل على ان متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية القطان ويزيل عن حديثه الشذوذ والانكار
وسياتي فيما بعد عن يحيى القطان نحو ذلك ايضا
وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك وان العبرة برواية مالك وانه لاعبرة بمن تابعه ممن لايعتمد على حفظه)
نقلت النص كاملا
حتى اعلق عليه لاحقا (باذن الله)
لكن امل ان تتامل في النص المنقول
قوله وعن احمد في رواية لم يذكر لنا في رواية من
الاثرم او عبدالله او المروذي الخ
وبمعرفة الرواي يمكننا ان نرجح رواية على رواية
هذا امر
الامر الثاني ان الرواية المنقولة عن احمد ليست صريحة في المذهب الذي اخترته (ااخطاب لاخي بوالوليد وفقه الله)
ولم اخترت هذه الرواية وطرحت روايات احمد السابقة
والاصل الجمع بين الروايات
وايضا النظر في المنهج العملي
والمنهج العملي يبين بجلاء
ان ليس من منهج الامام احمد رد الزيادات من مثل مالك
حتى يتابع عليها من هم دون مالك بمراحل
وللموضوع صلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 02, 04:27 م]ـ
قال ابن رجب (ص 241)
(فالذي يدل عليه كلام الامام احمد في هذا الباب ان زيادة الثقة ل؟ فظة
في حدجيث من بين الثقات ان لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده
وان كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان
لانه قال مرة في زيادة مالك (من المسلمين) كنت اتهيبه حتى وجدته من حديث العمرين
قال مرة: اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال احد بالراي اثبت منه
وقال في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال ان شاء الله فلا حنث عليه خالفه الناس عبيدالله وغيره فوقفوه
انتهى
ارى والله اعلم
فالروايةالاولى غير صريحة
والصواب في المسالة هو ما ذكره ابن رجب
(وكلام احمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الاوثق في ذلك والاحفظ ايضا
وقد قال احمد في حديث اسنده حماد بن سلمة اي شيء ينفع وغيره يرسله)
وهذا حكم عام
فمالك اوثق من كل من روى حديث زكاة الفطر
وهكذا
ففي كل رواية يعتبر قول الاوثق والاحفظ
ما لم يخالف الجماعة
فاذا خالف
نظر في القرائن
والله اعلم
¥