ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[07 - 08 - 02, 11:11 م]ـ
جزى الله خيرا الأخ الفاضل الأزهري السفي (أحبك الله الذي أحببتني من أجله) والأخ الفاضل محمد الأمين ...
1 - أما بخصوص ابن أبي الرجال، فقد اختصرت نسبه.
2 - وأما ما ذكر الأخ محمد الأمين: فلا يمنع الاستشهاد بروايته، وهي لا شك تقوي رواية أبي هريرة، وكذلك لا ننس المتعبة المذكورة عند البخاري فتصلح للتقوية ...
فالحديث ثابت، والله أعلم
وللموضوع صلة.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 08 - 02, 09:53 م]ـ
يلزم الأخ محمد الأمين القول بجواو تعطر المرأة في غير صلاة العشاء!!!!
خرج ذكر (العشاء) مخرج الغالب، فلا مفهوم له في الحديث.
وقد ورد في بعض الروايات: (إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا)، ليس خاصا بالعشاء كم فهم الأخ محمد الأمين!!!
قال المناوي في فيض القدير (1/ 387): "وتخصيص العشاء ليس لإخراج غيرها بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبا في أول الليل".
وبوب ابن خزيمة على حديث زينب الأسدية –رضي الله عنها-: (باب الزجر عن شهود المسجد المرأة متعطرة).
وحديث أبي هريرة قوي بمجموع الطريقين والشواهد، والله أعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - 08 - 02, 01:35 ص]ـ
الحمد لله ...
الأخ الشيخ الفاضل: التطواني.
لا أرى في كلام أخينا محمد الأمين ما يلزمه بما تقول.
فالأمر لا يتعدى أنه يرى أن حديث مسلم لا يرتقي أن يكون شاهدا لحديث الترجمة.
أما الحكم الشرعي فقد يستفاد من نصوص أخرى , وهو الحاصل فعلا ً
وليس كوني أرى أن خروج المرأة متعطرة محرم شرعاً بمدعاة لأصحح كل حديث يؤدي هذا المعنى كما هو غير خاف على أمثالكم.
أما كونه يرى أن هذه الشواهد والمتابعات لا ترتقي لتصحيح الحديث فليس بغريب
فلا يزال العلماء يختلفون في التصحيح والتضعيف على مر الأزمان.
ومنشأ ذلك أنهم اختلفوا في حد الحديث الحسن (أعنى الحسن لغيره) حتى أنني سمعت الشيخ أبا إسحق الحويني ينقل عن الذهبي شمس الدين قوله: (أنا على إياس من أن أجد حدا للحديث الحسن).
والحمد لله أولا وآخرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 08 - 02, 03:56 ص]ـ
أخي أبو إسحاق
الرواية التي تستشهد بها علي منكرة لا تصح، لأنها مروية بالمعنى. وأما اللفظ الأصلي فهو خاص بالعشاء.
وأما حديث التفلات فهو على أقل تقدير حسن. ولكني أمشي على منهج المتقدمين في اعتبار الحديث الحسن من أقسام الحديث الضعيف. وأنا لا أحتج إلا بحديث صحيح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 08 - 02, 03:59 ص]ـ
أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ? أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». وأخرج من طريق محمد بن عجلان (فيه كلام) حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ?: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً». وأخرج عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ?: «أيما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهد معنا العِشاء الآخِرة».
قلت الحديث الأول أقوى من الثاني. فكل الرواة يتفقون على اللفظ الأول، إلى محمد بن عجلان فقد روى عن بكير وعثمان عن بسر بن سعيد اللفظ الثاني. لكن غيره قد روى عن بكير وعثمان وعن غيرهما اللفظ الأول. إنظر علل الدارقطني (9\ 75–86). ولم يوافق محمد بن عجلان إلا حجاج بن أرطأة عند علل أبي حاتم (1\ 79) وابن لهيعة، وكلاهما ضعيفان لا يحتج بهما. ومحمد بن عجلان نفسه تلكم عليه العلماء في أحاديث أبي هريرة، وهو ليس بقوي الحفظ. فثبت أن محمد بن عجلان إنما كان يروي بالمعنى، وقد خالفه الحفاظ. فالنهي إذاً خاصٌ بصلاة العشاء، وهو المروي كذلك عن أبي هريرة ?.
قال ابن مالك: «والأظهر أنها (أي العشاء الآخرة) خُصَّت بالنهي، لأنها وقت الظلمة وخلوّ الطريق. والعِطر يهيّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان». نقل ذلك الشيخ القاري في المرقاة (2\ 71).
¥