تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واحتج من أجاز للمرأة بأن تتطيب بما أخرج أبو داود في سننه (2\ 166): حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني (ثقة) حدثنا أبو أسامة (حماد بن أسامة، ثقة ثبت) قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي (جيد) قال حدثتني عائشة بنت طلحة (ثقة حسناء) أن عائشة أم المؤمنين ? حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي ? إلى مكة، فنضمد جباهنا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها. فيراه النبي ? فلا ينهاها».

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:58 م]ـ

قول الأخ الفاضل الأزهري السلفي: (لا أرى في كلام أخينا محمد الأمين ما يلزمه بما تقول .. )، فقد صرح بنفسه أن حديث زينب الثقفية خاص بالعشاء.

وقال الأخ الفاضل محمد الأمين: (الرواية التي تستشهد بها علي منكرة لا تصح، لأنها مروية بالمعنى، وأما اللفظ الأصلي فهو خاص بالعشاء)، ثم أعلها بعدُ بتفرد محمد بن عجلان وابن لهيعة وحجاج بن أرطأة بدعوى أنهم تفردوا بلفظة (إذا شهدت إحداكن المسجد .. ).

قلت: وليس كذلك، فقد توبع ابن عجلان وابن لهيعة بعبيد الله بن أبي جعفر القرشي (وهو ثقة)، فرواه بلفظ (أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا)، أخرجه النسائي في المجتبى (5262) والطبراني في الكبير (24/رقم723) والأوسط (8727) من طرق عن الليث بن سعد عنه.

فدعوى أن هذه الرواية منكرة فيه بعد، ولعل بكير بن الأشج كان يرويه بالمعنى أحيانا عن بسر، ورواية (العشاء) راجحة ولا شك.

وما ورد في العلل لابن أبي حاتم (1/ 79) من أن حجاج رواه عن ابن جريج ... ، فليس هو حجاج بن أرطأة كما ظن الأخ محمد الأمين، بل هو حجّاج بن محمد المصّيصي، وهو معروف بالرواية عن ابن جريج، ولو كلف نفسه قراءة ما ورد في العلل لعلم أنه المصّيصي، فقد كتبه ابن معين من كتاب الحجاج (وهو من شيوخ يحيى)، وينظر التمهيد لابن عبد البر (24/ 172 - 173).

وأهيب بالأخ محمد الأمين ألا يتسرع، وأن يراجع ما يكتب قبل نشره في المنتدى.

أما دعوى أن الحديث خاص بالعشاء فمردود بنصوص أخرى، فالحديث خرج مخرج الغالب لأن أغلب النساء يتعطرن لأزواجهن في أول الليل كما سبق، فلا مفهوم للعشاء، والخصوصية تحتاج إلى دليل، لا الدعاوى المجردة.

وقد ورد عن أبي هريرة أحاديث في تحريم تعطر المرأة خارج بيتها، وليس هذا محل التفصيل.

أما الحديث الذي رواه أبو داود فليس فيه حجة، واستدل به أهل العلم على جواز التطيب قبل الإحرام، وهو محمول على أن الطيب الذي كان يضمد النساء به لا رائحة له، وهذا الطيب المأذون فيه للنساء فقط، لا الطيب العاصف الذي يأخذ كل مأخذ بقلوب الرجال.

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (1/ 168): " ... والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات؛ منها أن لا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات (وليخرجن تفلات)، وفي بعضها (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا)، وفي بعضها (إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة)، فيلحق بالطيب ما في معناه؛ فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به وقد صح أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)، ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة".

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 08 - 02, 04:41 ص]ـ

أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ? أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». وأخرج في الشواهد من طريق محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ?: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير