تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

756 - مسألة: ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك، كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع. فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب، وليصم، ولا قضاء عليه؛ ومن رأى الفجر وهو يجامع فليترك من وقته، وليصم، ولا قضاء عليه؛ وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة، فلو توقف باهتا فلا شيء عليه، وصومه تام؛ ولو أقام عامدا فعليه الكفارة. ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالى، مفسد لصومه، ولا يقدر على - القضاء؛ فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة -: برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} وهذا نص ما قلنا، لأن الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، ولا قال: حتى تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحد أن يقوله، ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء، ثم أوجب الله تعالى التزام الصوم إلى الليل ...

وسرد أدلة أخرى وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ثم قال ابن حزم في آخر البحث:

فهؤلاء: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وابن مسعود، وحذيفة، وعمه خبيب، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، فهم أحد عشر من الصحابة، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم.- إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه؛ ومن طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه -. ومن التابعين: محمد بن علي، وأبو مجلز، وإبراهيم، ومسلم، وأصحاب ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والحكم بن عتيبة، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وجابر بن زيد. ومن الفقهاء: معمر، والأعمش.

فإن ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن أفطر وهو يرى أنه ليل فطلعت الشمس: أن عليه القضاء، وبالرواية عن عمر بمثل ذلك -: فإنما هذا في الإفطار عند الليل، لا في الأكل شاكا في الفجر، وبين الأمرين فرق، ولا يحل الأكل إلا بعد يقين غروب الشمس، لأن الله تعالى قال: {إلى الليل} فمن أكل شاكا في مجيء الليل فقد عصى الله تعالى، وصيامه باطل، فإن جامع فعليه الكفارة، لأنه في فرض الصيام، ما لم يوقن الليل، بخلاف قوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} لأن هذا في فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار - وبالله تعالى التوفيق.

ـ[أحمد الحنبلي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 06:16 ص]ـ

أخي ابن الأمين: هل تثبت الآثار التي ذكرها ابن حزم عن هذا الجمع من الصحابة والتابعين؟؟؟ ... ومازلت أذكر قولك الذي تردده كثيرا: من ادعى الإجماع فهو كاذب. الإمام أحمد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 03, 12:14 م]ـ

أكثرها ثابت

ـ[أخوكم]ــــــــ[24 - 11 - 03, 05:07 م]ـ

إخواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أعتقد أن المسألة ضخمت بسبب سند الحديث

ولكنها ضخمت بسبب الظن في أن الحديث يتعارض مع الأحاديث والآية التي ذكر فيها وقت بدء الصيامة

فما رأيكم لو تم أولا التحقق من وجود التعارض؟

ولا أخفيكم أني لا أرى فيه أي تعارض

فحديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده ... ) إنما جاء كنص _ على القول بصحته _ليبين أن هذه الحالة من الأمور اليسيرة المعفي عنها، رحمة من الله بالمؤمنين، وتوسعة منه سبحانه على من وقع في مثل تلك الحالة الحرجة.

وتشبه هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله_عن يسير النجاسات بأنها من المعفي عنها

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[31 - 12 - 03, 12:38 م]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بالشيخ عمر

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 03, 07:26 م]ـ

قال الإمام ابن كثير في تفسيره (1\ 223): «وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. رُويَ مثل هذا عن: أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. وعن طائفةٍ كثيرةٍ من التابعين، منهم: محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحاكم وابن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد».

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[16 - 04 - 04, 11:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 09:51 م]ـ

أخي محمد الأمين ما نقلته عن ابن كثيير إنما هو في الرخصة في السحور قرب الفجرلا عند التحقق من طلوعه وقد نص الحنابلة على عدم كراهة السحور ولو مع الشك في طلوع الفجر انظر الروض مع حاشية ابن قاسم3/ 431

ـ[ياسر30]ــــــــ[18 - 04 - 04, 11:17 ص]ـ

قال جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ

راجع الفتح الربانى للبنا الساعاتى فى شرح هذا الحديث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير