ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 09:36 ص]ـ
الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها في السلسلة الصحيحة رقم (7) الحلقة الثالثة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث الحادي عشر
1/ متنه: عن علقمة بن ناجية -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم عام المريسيع حين أسلموا: ((إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم)).
وقال لهم عام المريسيع: ((إني باعث إليكم بمن يأخذ زكاة أموالكم)).
2/كان الشيخ قد ضعفه إذ لم يورده في صحيح الترغيب والترهيب في الطبعات القديمة، وأكد هذا التضعيف فأورده في ضعيف الترغيب (1/ 236رقم457).
3/ تراجع الشيخ -رحمه الله- عن تضعيفه فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 705 - 707رقم3232).
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: [(تنبيه): كنت حينما ألفت "صحيح الترغيب والترهيب" ونشرته؛ جردت منه هذا الحديث لتضعيف المنذري إياه؛ بتصديره له بقوله: "روي ... "، وإعلال الهيثمي بقوله (3/ 62): " ... وفيه من لا يعرف".
وما كان يمكنني إلا الاعتماد عليهما يومئذٍ؛ لعدم التمكن من الوصول إلى إسناده في تلك المصادر، وبخاصة منها كتاب ابن أبي عاصم، فلما منّ الله تعالى بطبعها، ويسر لي الرجوع إليها ودراسة إسناده؛ تبينت أن ما أعل به غير وارد، وبخاصة بالنسبة لإسناد ابن أبي عاصم ... ].
4/ التعليق: أ/ لم يورد الشيخ الألباني -رحمه الله- الجملة الثانية من الحديث وهي عند ابن أبي عاصم.
ب/ والحديث رواه ابن قانع في معجم الصحابة (2/ 285) وعنده بدل الجملة الثانية من الحديث: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يباع شيء من الصدقة حتى يقبض))، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة رقم (5454) وعزاه الحافظ في الإصابة للبغوي في معجم الصحابة ولم أجده في المطبوع منه –والمطبوع فيه نقص كبير تبعاً لنقص المخطوطة-.
الحديث الثاني عشر
1/ متنه: عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ نهى عن بيع المحفَّلاتِ.
2/ كان الشيخ قد ضعفه في ضعيف الجامع (ص/873رقم6062) والضعيفة (4726).
3/ تراجع الشيخ عن تضعيفه فقواه في الصحيحة (7/ 713).
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: ["إذا باع أحدكم الشاة واللقحة؛ فلا يحفِّلْها" .. -وصحح سنده ثم قال:- وهو شاهد قوي لحديث أنس: "نهى عن بيع المحفلات"، وكنت خرجته في "الضعيفة" (4726) لضعف سنده،وبالتالي أوردته في "ضعيف الجامع"؛ فلينقل منهما].
4/ التعليق: ويشهد لحديث النهي عن بيع المحفلات حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((لا تصروا الإبل والغنم)) متفق عليه.
وفي رواية للشيخين أيضاً: ((نهى عن التلقي للركبان ... وعن النجش والتصرية ... )).
الحديث الثالث عشر
1/ متنه: معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار.
قال: ((لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت))
ثم قال: ((ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةٌ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ، وصلاة الرجل في جوف الليل))، ثم قرأ: {تتجافى جنوبُهُم عن المضاجع} حتى بلغ: {يعلمون}.
ثم قال: ((ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟))
فقلت: بلى يا رسول الله.
قال: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد)).
ثم قال: ((ألا أخبرك بِمَلاكِ ذلك كله؟)).
قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: ((كُفَّ عليك هذا)).
فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟
فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب النَّاسَ في النار على وجوههم -أو على مناخرهم- يوم القيامة إلا حصائدُ ألسنتهم)).
2/ كان الشيخ -رحمه الله- قد ضعفه مطولاً في إرواء الغليل (2/ 138 - 141) ولم يحسن منه سوى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وذروة سنامه الجهاد)).
وانظر التعليق.
¥