[تحقيق صحة لفظ في حديث ابن مسعود في التشهد علق عليه الشيخ عبدالله السعد]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 02, 12:49 م]ـ
في حديث التشهد المشهور عن ابن مسعود ورد قول ابن مسعود في التشهد قبل أن يفرض علينا و أستدُل بها بفرضيته لكن هل تصح هذه اللفظه او لاتصح وعليها يقوم الحكم.
وكان هذا البحث بطلب الشيخ عبدالله السعد حفظه المولى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أمام المتقين وقدوة المتبعين وعلى اله وصحبة أجمعين.
هذا بحث يسير في حديث ابن مسعود في التشهد وهو حديث مشهور متعدد الطرق كما قال البزار (روى من نيف وعشرين طريقا).
أولا من أخرج الحديث:
أخرجه – أحمد – البخاري – مسلم – الترمذي – أبو داود –النسائي – (الصغرى الكبرى) – الدارمي –الطيالسي – ابن خزيمة –
ابن حبان – الطحاوي (شرح معاني الاثار) – الدراقطني السنن – ابن الجارود –البيهقي (الصغرى والكبرى) – الطبراني في الكبير – أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث – البزار – ابن حزم من طريق مسلم –أبو عوانة – ابن ابي شيبة – عبد الرزاق.
كلهم من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود و من طرق أخرى كثيرة ياتي بيانها.
من رواه عن ابن مسعود غير ابي وائل:
1 - أبو معمر (عبد الله بن سخبرة).
2 - الأسود.
3 - أبو الاحوص.
4 - علقمة بن قيس. كلهم لم يذكروا عن ابن مسعود قوله ((قبل أن يفرض علينا التشهد)).
** ورواه عن أبي وائل من غير ذكر هذه اللفظة جماعة منهم:
1 - المغيرة الضبي.
2 - حصين بن عبد الرحمن.
3 - أبو هاشم.
4 - حماد بن أبي سليمان.
** ورواه عن الأعمش من غير هذه اللفظة جماعة كثيرة منهم:
1 - أبو أسامة.
2 - ابن فضيل.
3 - عبثر.
4 - زائدة.
5 - أبو نعيم.
6 - يحي بن سعيد.
7 - حفص بن غياث.
8 - الفضيل بن عياض.
9 - يعلي بن عبيد.
01 - سفيان الثوري. وعن منصور جماعة ممن تقدم منهم: الثوري و جرير و شعبة كلهم لم يذكروا هذه الزيادة.
أما حديث ابن مسعود الذي فيه قوله ((قبل أن يفرض علينا)) فهو من طريق:
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن أبى وائل عن ابن مسعود.
ورواه عن أبى عبيد الله المخزومي جماعة وأخرج حديثه النسائي والدراقطنى وقال إسناد صحيح ومن طريقه البيهقي وأبو أحمد في شعار أصحاب الحديث من طرق عن أبو عبيد الله. وهو أسناد صحيح قال ابن حجر في التلخيص: حديث ابن مسعود (كنا نقول قبل أن ….) الدارقطنى و البيهقي من حديثه بتمامة وصححاه وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله قبل أن يفرض وأستدل به على فرضية التشهد الاخير لقوله قبل أن يفرض علينا وبوب عليه النسائي ايجاب التشهد قال اين عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينه بقوله قبل أن يفرض علينا.
قال الزيلعي: وهذا الحديث وأن كان في الكتب الستة لكنه لم يذكره بلفظ يفرض إلا النسائي.
... لكن القول بشذوذ هذه اللفظة لتفرد ابن عيينة يحتاج الى نظر لان هذا الحديث يظهر ان ابن مسعود حدث به كثيرا و بالفاظ متعددة والدليل على ذلك كثرة الألفاظ المختلفة عن من رواه , في الصحيحين وغيرها وهذه بعضها:
اللفظ الأول: علمني رسول الله وكفي في كفه …… الحديث
اللفظ الثاني:كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران ……. الحديث
اللفظ الثالث: كنا لاندري ما نقول في كل ركعتين من الصلاة … .. الحديث
اللفظ الرابع: علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وآخرها ……
اللفظ الخامس: كنا نصلى مع رسو الله فكان الناس يقولون السلام على الله السلام على جبريل …….
فكل هذه الألفاظ محفوظة صحيحة والله أعلم.
((قال شيخنا بل الاولى هو خلاف ما ذهب اليه الباحث فهذه اللفظة شاذه كما نص على ذلك الحفاظ)).هذا رأى الشيخ السعد حفظه الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 05 - 03, 03:42 م]ـ
ومن احتج بهذا الحديث هم الحنبلية والشافعيه .. أستدلوا به على فرضية التشهد ... خلاف الحنفيه .... وأضطرب قول المالكيه فيها ولا اعلم للامام مالك قول فيه ... لكن قول الحنابلة قوي جدا في ركنيته.
ويندرج تحته القول بسنية التشهد الاول وهو قول الجمهور والوجوب وهو قول الحنبلية ... وعندهم وجه بالركنيه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 03:02 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أخي على هذا البحث.
وعندي فيه مشاركتان:
الأولى / أن مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له تختلف عن مذاهبهم في حكم التشهد الثاني والجلوس له.
فأما التشهد الأول والجلوس له:
فالجمهور على أنه لاتبطل الصلاة بترك ذلك عمداً ولاسهواً.
وهو قول النخعي وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وحُكي رواية عن أحمد.
والمشهور عند الحنابلة وهو قول إسحاق وأبي ثور وداود وحُكي عن مالك أنه واجبٌ تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً.
وأما التشهد الآخر والجلوس له فقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنهما من فرائض الصلاة، وتركهما مبطلٌ للصلاة.
وهو قول الشافعي وأحمد - في ظاهر مذهبه - وإسحاق وأبي ثور وداود
وحُكي عن الأوزاعي وهو روايةٌ عن مالك.
وقال آخرون: هو سنةٌ كالتشهد الأول، وهو قول النخعي وقتادة وحماد وهو المشهور عن مالك.
ورأى أبوحنيفة وجوب الجلوس له بقدر التشهد، ولم يوجب التشهد، وهو روايةٌ عن الثوري.
وهناك قولٌ رابع؛ وهو أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً، فإن تركه سهواً سجد للسهو، وهو قول الزهري والثوري وروي عن أحمد.
يُنظر في نسبة هذه الأقوال (فتح الباري لابن رجب 5/ 166 - ).
الثانية / أن القول بشذوذ زيادة (قبل أن يُفرض .. ) هو الأقرب - حسب المعلومات الواردة في البحث؛ وإلا فأنا لم أبحث هذا الحديث -.
وذلك لأن عامة الرواة من تلاميذ الأعمش وأقرانه ومَنْ فوقهم لم يذكروها
وأما اختلاف الألفاظ الذي ذكرتَه يا أخي؛ فهو يختلف عن حال هذه الزيادة، وذلك أن هذه الزيادة مؤثِّرةٌ في الحكم؛ فينبغي التحري في ثبوتها بخلاف الروايات التي أشرتَ إليها.
¥