[هل يصح في التصدق بقيمة شعر المولود شيء]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 09 - 02, 07:26 ص]ـ
هذا جواب كتبته قديما لبعض من سأل
وأما التصدق بوزن شعره فضة فقد جاء في الموطأ (الإستذكار 15/ 369) مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة)
وهو منقطع فمحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من فاطمة رضي الله عنها وجاء من عدة طرق عن محمد بن علي عن فاطمة وهو الصواب
أما رواية يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن أنس به مرفوعا كما عند الطبراني في الكبير والأوسط
فهي خطا قال ابن عبدالبر في الإستذكار (وهذا الحديث قد روي عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في الموطا) انتهى
وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس كما عند ابن الأعرابي في المعجم كما في الإرواء (4/ 380) من طريق مسلمة بن محمد عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ (عق عن الحسن والحسين كبشا، وأمر برأسه فحلق، وتصدق بوزن شعره فضة، وكذلك الحسين أيضا)
وهذه الرواية فها عدة علل
أولا: أن هذا الحديث قد رواه عن عكرمة كل من أيوب وقتادة فلم يذكرا فيه التصدق بالفضة
ثانيا: مسلمة بن محمد الثقفي
قال يحيى ليس حديثه بشيء وقد اتهمه أبو داود بحديث كما في سؤالات الآجري
وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال ثم لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة قال أبو النضر من الورق يعنى أهل الصفة أو على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك
أخرجه أحمد (6/ 390) وغيره من طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع به
و وقد توبع شريك عند أحمد (6/ 392) ولكن هذا الإسناد فيه علة وهو عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف وقد تفرد بهذا المتن كما ذكر البيهقي (9/ 304) وفي المتن ما يستنكر من حيث انه نهاها عن العقيقة وأحالها على الصدقة
قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/ 404) (وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) انتهى ثم ذكر اجوبة للحافظ ابن حجر وللبيهقي حول الجمع بين الأحاديث
ولكن ما دام أن الإسناد ضعيف فقد لا يحتاج لها كثيرا
فالأحاديث في هذا الباب لم يصح فيها شيء والله أعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[25 - 09 - 02, 12:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وافرا شيخنا الكريم على الفائدة.
وقد رجعنا مرة اخرى الى دار الغربة اعادنا الله لكم
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 09 - 02, 10:39 م]ـ
للتميم الفائدة (1) ..
يظهر أن الأخ الفاضل أراد ما عنون له (التصدق بزنته) دون الحلق فهو ثابت كا في مسند أحمد ومنتقى ابن الجاورود والسنن.
ففي مسند الإمام أحمد: عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى.
وفي سنن النسائي ما يجبر عنعنة الحسن قال:
عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 09 - 02, 10:52 م]ـ
لتتميم الفائدة (2) ..
يظهر كذلك أن الحلق في حق الغلام دون الجارية، إذ لم يرد في حلقها شيء ثابت.
كما أن الأصل في حق الإناث عدم جواز ذلك.
قال الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز -عليه رحمة الله-:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة: ن. س. ر. خ. سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها. .؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 02:10 م]ـ
للفائدة
¥