ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 02, 02:20 م]ـ
لعلي أنقل السؤال والجواب كاملا للفائدة
ارجوا الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... وبعد
سؤالي عن العقيقة او ما يسمى بالكبارة ما هي السنة في ذلك منذ قدوم المولود وهل يكون الاذان في الاذن اليسرى والاقامة في اليمنى ام العكس وماذا عن حلق شعر المولود في يومة السابع والصدقة بوزنة؟
ارجوا اعلامي عما يجب تجاة المولود بالتفصيل ...
ولكم جزيل الشكر
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للعقيقة فتذبح عن الغلام والجارية ويكون ذلك يوم السابع
فقد جاء عند أهل السنن عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه)
وهو حديث ثابت وقد سمعه الحسن من سمرة كما جاء في صحيح البخاري (5472) وغيره
وإذا فات اليوم السابع فله فعلها في أي يوم آخر ولو فعلها في يوم الرابع عشر أو الحادي والعشرون فلا بأس فقد جاء عن عائشة وغيرها.
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة
كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد (6/ 31) والترمذي (1513) وأبو داود (2833) وابن ماجه (3163) (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة))
وقد جاء عن عدد من الصحابة وهو حديث ثابت
وكذلك التسمية للمولود تكون يوم السابع ويجوز تسميته قبلها كما جاء في الصحيحين البخاري (1301) ومسلم (2144)
عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حين ولد)) ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ((وسماه عبد الله))
وكذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال أتى بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ((حين ولد)) فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر ((فسماه يومئذ المنذر))
وجاء في صحيح مسلم (2315) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم)
فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم في ليلة ولادته
فهذا يدل على جواز تسمية المولد من وقت ولادته أو في اليوم السابع فالأمر فيه سعة
وبالنسبة للأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى فلا يصح فيها حديث
فقد جا ء من حديث أبي رافع رضي الله عنه وفيه عاصم بن عبيدالله وهو شديد الضعف
وله شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان (8620) من حديث ابن عباس وفي اسناده الحسن بن عمرو السدوسي وهو متروك
وجاء عن حسين بن علي عند أبي يعلى في المسند (6780) وابن السني (623) وفي اسناده متهمون بالوضع وضعفاء ينظر السلسة الضعيفة (321) ومسند أحمد (39/ 297 - 298)
ولذلك لا يشرع العمل بهذا الحديث فهو شديد الضعف
وأما حلق رأس المولود فقد دلت عليه الأحاديث كما سبق في حديث سمرة (ويحلق رأسه) وهذا عام في الغلام والجارية ولا دليل على تخصيص الغلام به
وأما التصدق بوزن شعره فضة فقد جاء في الموطأ (الإستذكار 15/ 369) مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة)
وهو منقطع فمحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من فاطمة رضي الله عنها وجاء من عدة طرق عن محمد بن علي عن فاطمة وهو الصواب
أما رواية يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن أنس به مرفوعا كما عند الطبراني في الكبير والأوسط
فهي خطا قال ابن عبدالبر في الإستذكار (وهذا الحديث قد روي عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في الموطا) انتهى
¥