تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صح شيء في كفارة الغيبة .. ؟؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 10 - 02, 03:14 ص]ـ

السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هل صح شيء في كفارة الغيبة .. ؟

جزاكم الله خيرا

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 05:25 م]ـ

وهل الغيبة .... من الكبائر .... على القول المختار .... ؟

أسأل الله ... أن ينفعنا بعلومكم ... أجمعين ... آمين

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:04 م]ـ

اللهم يسر لنا ... من أهل العلم من يجيب على سؤالينا ... آمين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:17 م]ـ

قال ابن القيم

(وإن كانت المظلمة بقدم فيه بغيبة أو قدف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه أو إعلامه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه أو لا يشترط لا هذا ولا هذا بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واعتابه على ثلاثة أقوال وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف هل يشترط في توبة القاذف: إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قالوا: ولأن فى هذه الجناية حقين: حقا لله وحقا للآدمي فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص وإن شاء عفا وكذلك توبة قاطع الطريق والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه

بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه ويستغفر له بقدر ما اغتابه وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثته ضررا في نفسه أو بدنه كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه % وإن الذي قالوا وراءك لم يقل وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به قالوا: وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو له أبدا ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضبا ولا عداوة بل ربما سره ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت والله أعلم

)

وقال ابن القيم

(الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب اخاه المسلم

يذكر عن النبي ان كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال في اسناده ضعف وهذه المسالة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الامام احمد وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ام لابد من اعلامه وتحليله والصحيح انه لايحتاج الى اعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره والذين قالوا لا بد من اعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر فان الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته اليه فان شاء اخذها وان شاء تصدق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير