الظاهر أن الحديث الذي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبدالله بن عمر وليس عبدالله بن عمرو فقد يكون في المطبوع خطأ أو تصحيف
وهذا ما ذكره السيوطي في الجامع الكبير
ففي كنز العمال (10/ 1954)
28224 - من اشترى أو أهدى إليه كبشا فليقمه ثلاثة أجزاء فيطعم كل يوم جزءا على الريق إن شاء أغلاه وإن شاء أكله أكلا
يعني إلية الكبش يتداوى به من عرق النسا.
(طب) عن ابن عمر.
وفي سبل الهدى والرشاد للصالحي ج 12 ص 187:
وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى أو أهدي له كبش فليقسمه على ثلاثة أجزاء، كل يوم جزءا على الريق، إن شاء أسلاه، وإن شاء أكله أكلا، يعني: ألية كبش يتداوي به من عرق النسا)
وموضع الشاهد من الحديث هو ما جاء في آخره يعني: ألية كبش يتداوي به من عرق النسا) وإلا فأول الحديث لايدل على التداوي بها، وقد يكون هذا الكلام في الآخر من قول بعض الرواة.
وهذا الحديث لايوجد في المجلد الثاني عشر من المعجم الكبير للطبراني المطبوع الذي فيه بعض مسند ابن عمر، والجزء الثالث عشر لم يطبع منه إلا قطعة بتحقيق طارق عوض الله وقطعة بتحقيق حمدي السلفي فيهما بعض مانيد العبادلة وليس فيهما تتمة مسند ابن عمر رضي الله عنهما
وقد سمعت أن بعض الباحثين وقفوا على قطعة معجم الطبراني فيها مسند العبادلة في بعض مكتبات تركيا.
وكذلك ذكر أن الشيخ حمدي السلفي وقف على بعض الأجزاء الناقصة وأنه يريد طباعة المعجم كاملا.
.
ثم وقفت عليه بحمد الله تعالى وفضله وتبين أنه من مسند ابن عمر رضي الله عنه وليس من مسند عبدالله بن عمرو كما في مطبوع مجمع الزوائد، والله المستعان على ما حصل من هذا الخطأ من جهد كبير في البحث فنسأل الله أن يكتب الأجر والثواب
وقد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد (المجلد الثالث عشر (28 - 29) ص 7641)
قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه، حدثنا مسلم بن سعيد عن منصور بن زازان عن أنس بن سيرين عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك ((من اشترى أو أهدي غليه شاة كبش فليقسمه على ثلاثة أجزاء، فليطعم كل يوم جزءا على الريق إن شاء أسلاه وإن شاء أكله أكلا)) يعني إلية الكبش يتداوى به من عرق النساء، قال الطبراني: أسلاه: أذابه.
ويأتي الكلام عليه فيما بعد بإذن الله تعالى.