تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 08:54 م]ـ

وقال النووي في الأذكار ذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب وخالف ابن العربي المالكي في ذلك فقال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا

(الحطة في الصحاح الستة ص 133)

قال الشيخ تقي الدين القشيري في شرح الإلمام يعمل به فيما ذكر من الفضائل ونحوها إذا كان ثم أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية وأما في غير ذلك فلا يحتج به

المقنع ص 22)

وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) ومن نقل عنه ذلك: ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك، قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا.

(تدريب الراوي (1\ 231))

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير