ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[10 - 11 - 02, 01:43 م]ـ
قال ابن أبي حاتم:
والعجب من تمسك بعضهم برواية حسين المعلم مع أن أبا عبيد رحمه الله قال في كتاب الأموال ص 480:
وأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه في أول الباب، حين قال لليمانية ذات المسكتين من ذهب: " أتعطين زكاته؟ " فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا، فقد يحتمل معناه: أن يكون أراد بالزكاة العارية،، كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم: سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وقتادة، في قولهم زكاته عاريته.
ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة = ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس.
ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم، من كتبه، وسننه، ولفعلته الأئمة بعده.
وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم " اهـ
ولله در أبي عبيد القاسم بن سلام، فقد حوت كلماته دررا، من فهمها حصل له فقه عظيم.
ألا فلتعلموا يا أهل الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين، وبينه غاية البيان، فما كان بيانه ليقتصر على امرأة يراها دون أن يكون بيانه شافيا عاما لكل الأمة؟
وقد حفظ الله هذا الدين، أفتكون زكاة الحلي من الدين الذي افترضه الله على عباده ثم لا يأتينا إلا من طرق هذا حالها؟!
ولا يعمل بها أكابر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم من أهل الفقه، ولا يعرف من الصحابة من قال بالوجوب إلا ابن مسعود رضي الله عنه؟!
ثم ثبت عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بعد زكاة الحلي، واحتج الإمام أحمد بهذا فقال: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال ابن حبان رحمه الله:
" لا ينكر مَن هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة ".
ولهذا لو سلمنا بصحة الطريق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لم نقبله، فما بالك، وفيه ما فيه من الاختلاف في وصله وإرساله.
فالفقهَ الفقهَ يا أهل الحديث؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 11 - 02, 01:50 م]ـ
أخونا الفاضل الكريم ,,,,,,,,,
الكلام انما هو على صحة الحديث من حيث الصناعة الحديثية ... ولم نتكلم في فقه وحكمه ... وهذا لايتعارض فأنه قد تصح بعض الاحاديث لكن لايعمل بها كأن تكون منسوخة او معارضة او يجمع بينها وبين غيرها فلا يكون حكمها على الظاهر ....
وسأعيد لك ما ذكرته في ردي السابق:
((لكن لايلزم من هذا. القول بالزكاة بل الاظهر عندي عدم القول بذلك اعنى زكاة الحلى ... وذلك لقرائن اخرى ...
وان قال انسان بالاحتياط كان ظاهرا واذا لم يقال بالاحتياط في هذه المسألة فلا ادري متى يقال)) اهـ
فلو انكم تأملتموه بارك الله فيكم قبل هذا الرد لكان انسب ....
أما خفاء الحكم على بعض الصحابة فهو معلوم ظاهر .. فلا يحتاج الى ذكر امثله متعددة في هذا الباب ,,,,
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[10 - 11 - 02, 03:21 م]ـ
فضيلة الشيخ سلمان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم زكاة الحلي المعدة للزينة وهل تزكى حلي الطفلة الصغيرة ومن يدفع زكاتها؟
جزاكم الله خيراً وأعانكم على نشر الخير ورفع درجتكم في عليين وجمعنا واياكم في دار النعيم.
الجواب /
اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي اختلافا قديما متجددا، وكتبت فيه عشرات الكتب في الأزمنة المتأخرة.
وليس في المسألة قول فصل كما ذكر الأخ السائل الكريم ولكنها اجتهادات تخطئ وتصيب.
ثم إن المسألة فرعية يسيرة، لا يجب التشديد فيها، ولا الوعيد على المخالف، فإنه لا خلاف في وجوب زكاة الذهب من حيث الأصل، وهذا هو الأمر المتوعد على تركه في القرآن والسنة.
أما الحلي المستعمل ففيه خلاف عريض، وأكثر أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه، كما سنشير إليه، فلا ينبغي أخذ المسألة بجدة وغضب، فالمجتهدون فيها هم بين أجر ٍ وأجرين، والمقلدون هم تبع لأشياخهم، ولا تثريب على هؤلاء، ولا على هؤلاء، والواجب الحرص على جمع الكلمة وسلامة الصدور، وإن تفاوت الاجتهاد.
وفي المسألة أحاديث نعرضها فيما يلي:
¥