تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروي أيضاً عن عائشة، وهو عنها صحيح، وهو قول الشعبي، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأبي جعفر محمد بن علي، وروي أيضاً عن طاوس، والحسن، وسعيد بن المسيب، وأختلف فيه قول سفيان الثوري، فمرة رأي فيه الزكاة، ومرة لم يرها.

قال أبو محمد: وهو قول أنس: أن الزكاة فيه مرة واحدة ثم لا تعود فيه الزكاة.

أولا: أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (4: 83)، والدار قطني في (سننه 2: 108) من طريق الثوري.

قلت: وهو في غاية الصحة كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي

ثانياً: أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (2: 382)، والبيهقي في (الكبري 4: 234): من طريق مساور الوراق عن شعيب قال: كتب عمر رضي الله عنه إلي أبي موسي أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضاً بينهن.

قلت: شعيب هو ابن يسار مولي ابن عباس رضي الله عنه، ذكره الإمام البخاري في (التاريخ الكبير 4: 217) وحكم علي روايته عن عمر بن الخطاب بالارسال.

وذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 4: 353) وقال: روي عن عمر بن الخطاب وأبي موسي الأشعري وعكرمة.

ثالثاً: أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (2: 382): حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن.

قلت: وهذا صحيح رجاله ثقات.

وعمرو بن شعيب ذكر أبيه كما رواه ابن حزم رحمه الله فلعله سقط من النسخة المطبوعة لمصنف أبي شيبة والله تعالي أعلم.

رابعاً: أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الزكاة فيه مرة واحدة. أخرجه ابن ابي شيبة (2:382): حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يزكي مرة.

قلت: وهذا صحيح رجاله ثقات أثبات.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 11 - 03, 04:11 م]ـ

ما ذكره الأخ أبو نايف حفظه الله من الآثار عن أربعة من الصحابة فيها كلام

أما عن عمر رضي الله عنه فهو منقطع

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 46)

9) حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن قال قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة.

وأما أثر عبدالله بن عمرو فالأقرب أنه عن عمرو بن شعيب عن عبدالله منقطع

وهكذا جاء في المصنف (3/ 45) (الهندية)

7) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن.

واحتمال التصحيف أن يكون في المحلى

وقد جاء عنه من طريق الحسين المعلم

الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام. (المحلى)

وجاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لابأس بالحلي إذا أعطي زكاته) اخرجه ابن الأعرابي في معجمه (634) والدارقطني (2/ 170) 0

وجاء عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة0

أخرجه الدارقطني (2/ 107)

فقد اختلف أيضا على الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب

فتقدم رواية جرير بن حازم المرسلة

وهذا مما يؤيد ما ذكر عن الحسين في اختلافه في حديث عمرو بن شعيب

وأما أثر أنس فغاية ما فيه أنه يزكيه سنة واحدة فلا يكون ممن يرى زكاة الحلي بإطلاق

وأما أثر ابن مسعود فليس هو في غاية الصحة

ولعلي أكتب عنه في رد مستقل بإذن الله تعالى

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 11 - 03, 06:04 م]ـ

أما أثر ابن مسعود فهو من طريق سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: قالت امرأة لعبد الله بن مسعود: لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة.

فحماد بن أبي سليمان فيه كلام فقد ويقه بعضهم وضعفه بعضهم وقد تكلموا في روايته عن إبراهيم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير