تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأحاديث التي اختلف فيها نافع و سالم على ابن عمر]

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 11 - 02, 06:28 ص]ـ

ذكر الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ في السير [4/ 462 ـ 463]:

قال النسائي في حديث الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعًا ((فيما سقَتِ السماء العُشْرُ ... )) الحديث رواه نافع عن ابن عمر قوله.

قال: واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث:

هذا أحدها 0

والثاني: ((مَنْ باعَ عبدًا له مَال)) فقال: سالم عن أبيه مرفوعًا. وقال: نافع عن ابن عمر قوله 0

وقال: سالم عن أبيه مرفوعًا: ((يخرج نار من قبل اليمن ... )) ورواه نافع عن ابن عمر، عن كعب قوله.

قال ـ أي النسائي ـ: وسالم أجل من نافع، و أحاديث نافع أولى بالصواب 0

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 11 - 02, 08:42 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

وما تكرمتم بإيراده هو اختلافهما على ابن عمر رضي الله عنهما في الرفع والوقف، غير أن هناك مواضع اختلفا فيها على ابن عمر في إثبات لفظة في الحديث ونفيها منه، مثاله ما جاء في صحيح البخاري:

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه

كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة

وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء

وقال الحافظ في فتح الباري:

قوله: (وحدثني نافع)

القائل ذلك هو موسى بن عقبة , ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن سليمان , بل ساق لفظ أنس بن عياض وليس في روايته ذكر سالم , بل ذكر نافع فقط وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه , وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:37 م]ـ

قال ابن جب رحمه الله في شرح العلل (2\ 472)

(أصحاب ابن عمر:

أشهرهم سالم ابنه، ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع، ورفعها سالم.

وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ [فـ] قال: ((كلاهما ثبت)) ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي.

ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: ((من باع عبداً له مال))، وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث: ((فيما سقت السماء العشر)) ورجح النسائي والدار قطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: حديث ((فيما سقت السماء العشر)). وحديث ((من باع عبداً له مال)). وحديث ((تخرج النار من قبل اليمن)).

وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث: ((الناس كابل مائة)) أيضاً.

وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها).انتهى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير