تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[القعنبي]ــــــــ[04 - 12 - 02, 11:47 م]ـ

الاخ محمد يوسف .. عفوا على التاخر في الرد .. لتوقف المنتدى

بالنسبة لسلسلة الشيخ دبيان فغير مذكور على الكتاب اسم المكتبة الطابعة له ولكن تباع في دار طيبة في الرياض

ولا اعلم اين يباع في مصر

والله اعلم

ـ[ابن الريان]ــــــــ[05 - 12 - 02, 01:55 ص]ـ

< CENTER>

( من أفضل ما قرأت في هذا)

قول فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في كتابه (الشرح الممتع على زاد المستقنع / المجلد الأول):

(ص 33) حديث القلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه:

فعلى القول بأنه ضعيف، لا معارضة بينه وبين حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) لأن الضعيف لا تقوم به حجة.

وعلى القول بأنه صحيح، يقال: إن له منطوقاً ومفهوماً:

فمنطوقه:

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع.

ومفهومه:

أن مادون القلتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) مقدم على هذا المفهوم، إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير.

(ص 32) وهذا هو الصحيح للأثر والنظر:

فالأثر:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) .. ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع.

وهناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} وقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس}

(ص 33) فقوله {فإنه رجس} معللاً للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم.

فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.

ومن حيث النظر:

فإن الشرع الحكيم يعلل الأحكام بعلل منها ماهو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

(ص 32) فالماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم).

(ص 33) أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه) كدليل للتفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات (ص 34) فيقال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها) فإنه ليس نهياً عن مضاجعتها، بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض.

ـ[الطائفي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:02 ص]ـ

صححه قرابة 17 عالما!!!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 01:36 م]ـ

يكفي أن نجوم أهل الحديث صححوه. (بغض النظر عن مدلوله الفقهي).

وقد رد الشيخ الدبيان على ما ذكره ابن القيم وغيره من إعلال لهذا الحديث.

فدعوى اضطرابه سنداً أو متناً واهية، واستبعاد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وقد ألفكل من ابن عبدالواحد المقدسي والعلائي جزءاً في تصحيح هذا الحديث. والحمد لله.

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 08:42 م]ـ

السلام عايكم ورحمة الله وبركاته

اذكر يوم كان شيخنا الشيخ مصطفي سلامه بارك الله في علمه وجعل مالاقاه في ميزان حسناته يوم القيامه

وكان يشرح لنا كتاب نيل الاوطار للشوكاني (في امبابه)

قال الشيخ.ان حديث القلتين داخل في حديث بئر بضاعه لأن معناهما واحدواما أن مفهومه منسوخ بلاجماع ........ وقال المفهوم لا عموم له وليس لحد القلتين ماهيه.

فلاقيته بعدها وذكرت له ما قاله الشوكاني في السيل الجرار (وأما ماكان دون القلتين فلم يقل الشارع انه يحمل الخبث قطعا وبتا بل مفهوم حديث القلتين يدل علي ان ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لايحمله)

فقال الشيخ ان الحديث منسوخ.قلت له وما الناسخ قال سيكون مفاجأة في الدرس

ثم انقطعت عن الدرس لفترة وعلمت بعدها باعتقال الشيخ

جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 09:52 م]ـ

مفهومه منسوخ بالإجماع! أي إجماع هذا؟

لا تتعبونا يا إخواني بمثل هذه النقولات التي تسيء إلى العلم، فالشافعي وأحمد وغيرهما قالا بمفهوم حديث القلتين، ولا زال الخلاف إلى اليوم.

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله مبركاته

الله المستعان

لو أنك ياأخي حررت محل النزاع لكان أحسن

ولي سؤال.

حديث القلتين الاستدلال به يكون بمنطوقه أم بمفهومه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير