ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 11 - 02, 01:38 م]ـ
أخي الحبيب لم استطع أن أقرا كل ما نقلت فهو طويل جدا ....
لكن بالنسبة لطرق الحديث فستجد اكثرها في سنن الدارقطنى قد سردها سردا بديعا ....
أما فيما يتعلق بالحديث واعلاله بالاضطراب فعليك بكلام ابن عبدالهادي النفيس في التنقيح حيث قال ان العلل المذكورة لاتؤثر على الحديث فالاضطراب بعضه يؤثر وبعضه لايؤثر ... عموما ارجع الى كلامه رحمه الله ..... وهو قول الشيخ عبدالله السعد حفظه الله .......
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 11 - 02, 06:49 م]ـ
قال ابن دقيق العيد - ولا أذكر أين قال ذلك- ما معناه: أن حديث القلتين صحيح على طريقة الفقهاء ولكني لم آخذ به لأن مقدار القلتين لم يثبت بدليل شرعي ..
وأنا أرى أن الحديث لو سلم من العلل الحديثية لم يكن كحديث لا علة فيه، بل يجب النظر إلى متنه، وحديث مخالف للقياس، وفيه تحديد بشيء لا دليل على مقداره أولى أن لا يعمل به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 02, 08:42 م]ـ
الحمد لله
الحديث باطل لا ريب في ذلك ومعناه غير واضح ويحتمل التأويل
والذي ذكره ابن القيم في إلزام المحتج بهذا الحديث، بليغ
وقد كنت قد ناقشت أحد العلماء في هذه المسألة -دون أن أطلع على كلام ابن القيم- وضربت أمثلة مشابهة. وأعجبني قوله:
السادس: أن المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا. منها: أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس! وإذا بال فيه لم ينجسه ومنها: أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء , ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة , فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني.
أقول: والصواب في المثال الأول أن الماء الذي يلغ فيه الكلب لا ينجس قليلاً كان أم كثيراً، لكن يجب غسل الإناء الصغير لعقيمه من الجراثيم. وأما لو بال الكلب في الماء فظهر في الماء تغيراً تنجس كله. ونحن لا نقول بتنجس جنس الماء، لكنه إذا خالط النجاسة يعامل معاملتها.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 11 - 02, 09:34 ص]ـ
* حول هذا الحديث المشار إليه هناك رسالة بعنوان: " جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده " تأليف الحافظ صلاح الدين
خليل بن كيكلدي العلائي ـ رحمه الله تعالى ـ حققه وخرجه أبو إسحاق الحويني ـ حفظه الله ـ
وصححه الإمام الألباني في " إرواء الغليل " (1/ 60) وقد قال: ورواه
مع الخمسة الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه ـ يعني ابن عمر رضي الله عنه ـ وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني، وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته في " صحيح أبي داود ".
ومن أراد الفائدة والاستزادة حول ماقيل من كلام حول هذا الحديث
فليس عليه إلا الرجوع إلى كتاب " بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي
أبي عبدالرحمن " للشيخ المفضال الحويني ـ حفظه الله تعالى ـ (2/ 13)
فقد أفاد وأجاد جزاه الله خير الجزاء على مايبذله في خدمة سنة سيد
الخلق ينفي عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 11 - 02, 12:15 م]ـ
الحديث صحيح الاسناد ان شاء الله .... وصححه جمع من اهل العلم ....
أما عدم ضبط مقدار القلتين فهو قد ورد في طرقه الصحيحه بتقديره بقلتين اما الاربعين قلة وخلافه فقد ورد من طرق ضعيفه وهذا لايؤثر على اصل الحديث وسبق القول ان الاضطراب على قسمين مؤثر وغير مؤثر مثل ما ورد في حديث جابر عند البخاري عندما اضطربوا في ثمن البعير الذي اشتراه الرسول فهذا لايؤثر على ثبوت اصل القصه .... وكذلك اذا كان الاضطراب من بعض الضعفاء وقد ورد من طريق الثقات ثابتا فأنه لايضره ذلك.
وسبق ان طلبت من الاخوة الرجوع الى كلام ابن عبد الهادي فهو نفيس جدا اجاب على من علل الحديث وهي اجمالا ترجع الى ثلاث علل ...
ولايلزم اذا صح الحديث من الناحية الحديثيه ان نقول بما قال به الشافعيه والحنابلة من العمل بمفهوم المخالفة وهذا قد ذكرته سابقا ان ثبوت الحديث شئ من الناحية الاسناديه ومعرفه معناه شئ آخر ...
¥