[ما صحة حديث: لعن الله ناكح يده؟؟؟!!]
ـ[طالب العلياء]ــــــــ[19 - 12 - 02, 02:30 م]ـ
[ما صحة حديث: لعن الله ناكح يده؟؟؟!!]
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 12 - 02, 03:07 م]ـ
لا أصل له
قال العجلوني في (كشف الخفاء) (2/ 431): ناكح اليد ملعون. قال الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل له.
وراجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالي (حديث 319).
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[20 - 12 - 02, 01:29 ص]ـ
الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ولكن معناه ورد في حديث "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ..... الناكح يده ... "
وهو حديث ضعيف ورد بطرق ذكر الشيخ الألباني أشهرها فى الضعيفة 319 و أخرجه الآجري فى ذم اللواط ص 73 من طريقين ضعيفتين و ابن الجوزي في ذم الهوى 167 و البيهقي في الشعب والمنذري في الترغيب 3/ 195 وضعفه وضعفه الغماري في رسالته في تحريم الإستمناء.
هذا ماتيسر وعفوا لعدم توثيق بعض التخريجات.
ـ[طالب العلياء]ــــــــ[20 - 12 - 02, 02:33 م]ـ
طيب يا إخوان من يستدل بتحريم العادة السرية بهذا الحديث كثير، وما حكمها عند أهل العلم؟؟
ـ[طالب العلياء]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:12 م]ـ
مافي أحد جاوبني
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 02:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي بارك الله في وقتك
بغض النظر عن الحديث وصحته
ولكن
قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك غأولئك هم العادون)
ـ[طالب العلياء]ــــــــ[21 - 12 - 02, 02:33 م]ـ
أنا أعرف حكمها جيد بل وقال بن كثير عن هذه الآية التي ذكرت أنه يدخل فيها اللواط والزنا والسحاق والاستمناء، وكان الشافعي يستدل بهذه الآية على تحريمها بل نقل القرطبي الاجماع على تحريمها
لكن قصدي ماذا يقال للمستدلين بهذا الحديث
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 12 - 02, 09:46 ص]ـ
يقال لهم أصبتم في التحريم، وأخطأتم في الاستدلال ويعرّفوا بأن الحديث لا أصل له، ويقال لهم استدلالكم به مع معرفتكم بأنه لا أصل له أشد من الفعل الذي أنكرتم فجرمكم أكبر وذنبكم أعظم.
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 12 - 02, 10:34 ص]ـ
أخي الكريم طالب العلياء - وفقه الله -
إن الاستمناء وإن كان الجمهور يقولون بتحريمه، والقول بتحريمه هو الاحتياط للدين، وله بالإضافة إلى أضراره الشرعية أضرار صحية كثيرة، وأيضا ينهى عنه سدا لذريعة ما يصاحبه أو يؤدي إليه من نظر محرم ونحوه، إلا أنه من باب الأمانة العلمية ليس فيه إجماع، وإنما مذاهب العلماء فيه على التفصيل الآتي:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام أيضا: عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده .. ؛ وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم؛ لكن يشق عليه؟ فقال: الجواب: أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه؛ لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق. وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده: فهذا حرام عند أكثر العلماء؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ بل أظهرهما. وفي رواية أنه مكروه؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض: فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء؛ وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف، ونهى عنه آخرون. والله أعلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. والعادون هم الظالمون المتجاوزون، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، ويحرم بغير ذلك. وفي قول للحنفية، والشافعية، والإمام أحمد: أنه مكروه تنزيها. ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة، بل قيل بوجوبه، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين. وفي قول آخر للإمام أحمد: أنه يحرم ولو خاف الزنى، لأن له في الصوم بديلا، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق. وعبارات المالكية تفيد الاتجاهين: الجواز للضرورة، والحرمة لوجود البديل، وهو الصوم. ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب.أ هـ
¥