ـ[ woow] ــــــــ[22 - 12 - 02, 02:38 م]ـ
السؤال الرابع: ما حكم الاستمناء باليد؟
الجواب: في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم
الأول: الجواز مطلقاً لأنه لم يثبت في منعه دليل وقد كتب الشوكاني رسالة في ذلك ونصر هذا القول
الثاني: المنع مطلقاً سواء خشي العنت أو لم يخش بدليل ظاهر قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7)}.
الثالث: يباح لمن خشي الزنا أو الفاحشة وما عدا ذلك فيحرم وهذا قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[23 - 12 - 02, 11:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي
هذا الخلاف هنا غير معتبر ولو قال به الإمام أحمد أو الشوكاني
أو ابن تيمية رحمهم الله أجمعين
ولكن الحق واضح أبلج
وذكر هذه الإقوال يرجى فيه التفصيل حتى يعلم وجه الإستدلال
;)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 12 - 02, 01:32 م]ـ
.
ـ[طالب العلياء]ــــــــ[24 - 12 - 02, 03:25 م]ـ
الله يستر علينا ويهدينا للحق والصواب ويتوفانا غير مفتونين يارب العالمين
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 04 - 03, 10:46 م]ـ
الاستمناء عادة ذميمة، حتى إن الإمام الذي انتصر لإباحتها وهو ابن حزم أخبر أنها منافية للمروءة ومكارم الأخلاق، وهناك حالة يكون فيها الاستمناء حراما إجماعا وذلك إذا كان وسيلة إلى حرام كالنظر إلى صور محرمة، وفي الاستمناء أضرار نفسية مقطوع بها، وأضرار طبية يثبتها بعض الأطباء للاستمناء مطلقا، ويقول آخرون: هذه الأضرار إنما هي للإفراط فيه ويزعمون أنها نفس أضرار الإفراط في الجماع، على كل حال، على الرغم من أن الاستمناء عادة بغيضة، إلا أنه من باب الإنصاف ينبغي أن يعلم أن حكمه مسألة خلافية مشهورة لأن البعض يحكي الإجماع على تحريمه، أو يغلو فيه حتى يعده من الكبائر، وربما تهاون في غيبة أو نميمة أو تهاونت في نمص حواجب ونحو ذلك من الكبائر المقطوع بها ما لا يتهاونون في الاستمناء.
أما أقوال الفقهاء في المسألة:
فالجمهور على تحريمه، ولكن قال بعدم تحريمه ابن عباس وابن عمر - في رواية عنهما - ومجاهد والحسن وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء وحكوه عن شيوخهم من الصحابة، وأحمد بن حنبل في رواية وخلق لا يحصون من فقهاء المذاهب الأربعة، وابن حزم والشوكاني وآخرون ما بين قائل بالإباحة وقائل بالكراهة التنزيهية.
فلذا أستغرب إنكار أخينا (حسام العقيدة) أن يكون الخلاف معتبرا
فما هو المقياس الذي اتبعته أخي حسام في تحديد هل الخلاف معتبر أم لا؟
أما مسألة وضوح الحق وبلجه فهي مسألة نسبية كما تعلم، فالذي تراه أنت حقا واضحا، وتراه دليلا صريحا، لم يره هؤلاء المذكورون كذلك، ولا أريد أن أقول إن قول هؤلاء صواب، ولكن أريد عدم مصادرة القول الآخر في المسألة لمجرد كونه غريبا عليك، على أن الآية الكريمة (والذين هم لفروجهم حافظون) يفسرها المبيحون للاستمناء بأن المراد حفظها عن نظر ومس غير الزوجة وملك اليمين، وما دام نظر الإنسان لفرجه ومسه له مباح، فمعناه أن الإنسان ليس مأمورا أن يحفظه عن نفسه.
نعم للمحرمين أدلة قوية وأجوبة على اعتراضات خصومهم، ولكن تظل المسألة مسألة اجتهادية ويظل الخلاف معتبرا.
واستمع إلى الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول:
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه.
وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل -
قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي.
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء ".
وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك -
قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني، أو غيره عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.
وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا
قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة. لكن الكراهة صحيحة عن عطاء. والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ انتهى
وأرجع وأقول إن الاستمناء عادة ذميمة منافية لمكارم الأخلاق ولها أضرار، وينبغي على المسلم اجتنابها والاستغناء عنها بالزواج وبالصيام، ولكن القطع بتحريمها مطلقا، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فيه نظر، والله تعالى أعلم
¥