كلام الامام النووي رحمه الله قوله في هذا الحديث من راوية شعبة: (قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً) ضبطوا نراه بفتح النون وضمها وهما صحيحان، قال القاضي عياض رحمه الله:إنما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت، وفيه بعثت، أوأنزل علي، وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين والله أعلم. حديث رقم 2742
ـ[أبوعمر الجداوي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:55 م]ـ
كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء
948 - (" لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما (الاثنين والخميس) فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبوداود. ص 229 صحيح. أخرجه أبو داود (2436) وكذا الدارمي (2/ 19 - 20) وابن أبي شيبة (2/ 160/1) والطيالسي (632) وعنه البيهقي (4/ 293) وأحمد (5/ 200،204 - 205،208/ 209) من طريق مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد به.
قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة وبهما أعله المنذري في" الترغيب" (1/ 85) (قلت: لكن له طريق أخرى فقال الامام أحمد (5/ 201): ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا ثابت بن قيس أبوغصن: حدثني أبوسعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يسرد حتى يقال: لايفطر، ويفطر الأيام حتى لايكاد أن يصوم، إلا في يومين من الجمعة إن كان في صيامه إلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور مايصوم من شعبان، فقلت: يارسول الله، إنك تصوم لاتكاد أن تفطر، وتفطر حتى لاتكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: أي يومين؟ قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال عللى رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ماتصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ".
ورواه النسائي (1/ 322) عن عبد الرحمن به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت ابن قيس قال النسائي:" ليس به بأس" وقال أحمد ثقة. وقال أبوداود: ليس حديثه بذاك. وقال المنذري في "مختصر السنن" (3/ 320):"وهو حديث حسن".
وله طريق ثالثة: عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال ".
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (رقم 2119) ,وشرحبيل بن سعد هو أبوسعد الخطمي المدني وفيه ضعف، لكن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث لاشك في صحته. لاسيما وله شاهد من حديث أبي هريرة وهو الآتي بعده.
ومن أراد الاستزادة فعليه بالارواء ....... انتهى
ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:28 م]ـ
وعند جهينة الخبر اليقين:ظهر لي أن رأي الشيخ الطريفي هو غير ما نقل الاخوه، فقد تثبت منه وبان لي بحمد الله أن رأيه: صيام يوم الاثنين من الاسبوع سنه وصيام يوم الخميس كل اسبوع كما جاء في الاثنين لا يصح فيه خبر مرفوع، وانما الثابت في الخميس صيامه في الاحيان وعدم سنية التزامه كل اسبوع، والاحاديث التي قرن فيها بين الاثنين والخميس لا تصح، فهو يرى صيام الخميس لكن لا يصحح في صيامه شيء كل اسبوع كل اثنين.
وقد اعددت بحثا عن هذه المسالة وجمع الاحاديث فيها ونقدها،
وساطرحه هنا باذن الله في هذا الموضوع وأرجو من الاخوة التعليق على ما اورده باذن الله:
ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:38 م]ـ
وسأعرض باذن الله الادلة حديثاً حديثاً مبيناً مشروعية صيام يوم الخميس من كل أسبوع، وأن الحق ما عليه العمل الآن، وما ذهب اليه الشيخان العلوان والطريفي، من عدم مشروعية الصيام من كل اسبوع قول مرجوح، وان الادلة صحيحة ثابته على مشروعية الصيام يوم الاثنين والخميس سوياً
الحديث الأول: حديث أبي قتادة:
أخرجه مسلم وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبدالله بن معبد عن أبي قتادة الأنصاري (رضي الله عنه) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سئل عن صومه قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال ذك يوم ولدت فيها وانزل علي فيه ...
أختلف على شعبة فيه، فرواه بعض اصحابه عنه بذكر الخميس ورواه البعض بدونها، وخولف شعبة في حديثه هذا عن غيلان ايضا، فلم يذكر غيره الخميس وانما ذكروا يوم الاثنين فقط، فرواه ابان بن يزيد العطار ومهدي بن ميمون عن غيلان به عند مسلم ولم يذكر الخميس.
وليس العمده على هذا، بل العمدة على غيره مما ياتي باذن الله.
¥