تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• إذْ قال في موضح أوهام الجمع (2/ 476 - 477): ((ذكر يغنم بن سالم بن قنبر: أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبري ... حدثنا يغنم بن سالم بن قنبر خادم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبي لمن رآني ... )) وساق حديثاً، ثم قال: ((وهو: غنيم بن سالم الذي روى عنه عثمان بن عبد الله القرشي؛ أخبرنا ... أخبرنا عثمان بن عبد الله عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ... )) ثم ساق حديثاً. انتهى المقصود منه.

• ولعل الذهبي وابن حجر لم يقفا على كلامه، وإلاَّ لنقلاه دون تأخر.

قال أبو عمر: فتحصَّل – مما تقدم – أنَّ لهذا الرجل أسماء متجانسة: (نُعَيْمٌ بن سالم، نُعَيْمٌ بن تمام، ويَغْنَم بن سالم، ومنعم بن سالم)، منها ما هو مصحَّفٌ ومنها غير ذلك.

• قال أبو عمر: ولضبط اسم (يغنم) فقد قال ابن ماكولا في الإكمال (7/ 274): ((باب نعيم ويغنم وبعثم: ... وأما يَغْنَم: أوله ياء مفتوحة معجمة بإثنتين من تحتها، بعدها غين معجمة، ثم نون مفتوحة؛ فهو يغنم بن سالم بن قنبر خادم علي رضي الله عنه، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ... )).

========================

• وعوداً على بدءٍ ... ، فإنَّ الأثر قد روي - أيضاً - مرسلاً:

• فأخرج ابن أبي عمر في مسنده [اتحاف الخيرة: 4/ 171، المطالب العالية: 2/ 229] وأبوداود في المراسيل (ص/181) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 464)؛ بإسناديهما من طريق هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه).

• قال البيهقي: هذا مرسلٌ.

• قال أبو عمر: وفيه هشام بن إسماعيل المكي، وشيخه زياد السهمي: مجهولان.

• قال ابن القطَّان في بيان الوهم (2/ 63) عن كليهما: ((مجهول))، ووافقه عليه الذهبي في الميزان، وابن حجر في التقريب.

==========================

• قال أبو عمر السمرقندي: وقد توبع هشام بن إسماعيل، تابعه الزبير بن سعيد الهاشمي:

• فأخرج العقيلي في الضعفاء (2/ 89)، ترجمة الزبير بن سعيد الهاشمي؛ قال:

حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن زياد بن إسماعيل السهمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسترضع بلبن الحمقاء)، وقال: (اللبن يشتبه عليه).

• قال العقيلي: ((لا يتابع عليهما، ولا يعرفان إلاَّ به)).

• قال أبو عمر: وهذه متابعة ساقطة: علَّتها الزبير بن سعيد الهاشمي؛ ضعَّفوه، قال ابن معين: (ليس بشيءٍ)، وقال مرة: (ثقة)، وقال النسائي ضعيف، وقال أحمد: فيه لين، وقال أبو زرعة: شيخ). وانظر: الجرح والتعديل (3/ 582) والكامل (3/ 224) والميزان (3/ 99).

• قال أبو عمر: المرسل مرسل؛ وإن صح إسناده؟!

===============================

• قال أبو عمر السمرقندي:

للفائدة: وفي الباب عن علي بن عبدالله بن عباس وأبي جعفر، ومجاهد وإبراهيم.

• أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 45)، باب: ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة: قال حدثنا ينعقد بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني.

• وقال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر انه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال إنها تشرب الخمر.

• وقال: حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور.

===================

• قال أبو عمر السمرقندي: وقد روي ما يخالف في المسألة: من أثر الحسن البصري وإبراهيم النخعي فيما روي عنهما:

• قال سعيد في سننه (2/ 116): أخبرنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يسترضع الرجلُ لولده اليهودية والنصرانية والفاجرة.

• قال ابن أبي شيبة في المصنَّف (/): حدثنا شريك عن إبراهيم قال: (لا بأس برضاع الزانية، أولبن المجوسية).

• وقد توبع شريك؛ فأخرج سعيد في سننه (2/ 116): أخبرنا سعيد نا هشيم عن إبراهيم مثله [يعني: مثل أثر الحسن المتقدم]؛ غير أنه لم يذكر الفاجرة.

=============================

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير