ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 02 - 04, 12:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا
ولاشك أن حديث طلق من الأحاديث التي اختلف أهل العلم في صحتها كما سبق، ومدار الحديث على قيس بن طلق، وقد سبق نقل كلام العلماء فيه، فابن معين وإن وثقه في رواية فقد ضعفه كذلك، وكذلك أحمد رحمه الله، وقد ضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم كما سبق في الموضوع، وضعف هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو الأقرب، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 02 - 04, 02:45 ص]ـ
شكر الله للشيخ أبي عمر على هذا التخريج الطيب ... ولعلي أشارك ببعض ما أشير إليه من كلام ابن تيمية فأقول:
تجدون كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة في مواضع من مجموع الفتاوي
قال20/ 526: الأظهر: أنه لا يجب ...
وقال 21/ 231: إذا لم يتعمد لم ينقض.
وفي 21/ 241: في كلام طويل ... مستحب لا واجب .. وبهذا تجتمع الأحاديث و الآثار ... وحمل الأمر على الإستحباب أولى من النسخ ..
وفي 25/ 238: مستحب إما مطلقا، وإما إذا حرك الشهوة ...
و 26/ 192: أمره بالوضوء من مس الذكر .. أمر استحباب
وفي اختيارات البعلي ص 28: ويستحب .. من مس الذكر، إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك.
وفي اختيارات ابن عبد الهادي ص 29: يستحب.
وفي اختيارات للبرهان ابن قيم الجوزية ص 141: يستحب.
أما ما أشير فيه لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فرأيته تكلم على المسألة في مواضع من كتبه منها:
الشرح الممتع 1/ 229 - 234 .... (بعدم كلام طويل)
والخلاصة (1/ 234): أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكنه ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.
وقال في الأصول من علم الأصول ص66: في باب التعارض ..
3 - فإن لم يعلم التأريخ عمل بالراجح أن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " من مس ذكره فليتوضأ "، وسئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا إنما هو بضعة منك ".
فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. (وهذا نفيس)
وفي الفتاوى 11/ 203: قال ليس بناقض .. وإنما يستحب الوضوء منه استحبابا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أقرب إلى الصواب، لاسيما إذا كان عن غير عمد، لكن الوضوء أحوط.اهـ
وفي كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
لابن دقيق العيد 2/ 269 - 330 كلام في الموضوع في غاية النفاسة والطول والتحقيق، فليراجع.
والله أعلم.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[29 - 02 - 04, 05:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
وأريد أن أسأل: هل ينطبق هذا الحكم على المرأة التي تمس فرجها؟
وهل ينطبق على الرجل الذي يمس فرج زوجته أو العكس؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 02 - 04, 07:24 م]ـ
لا
1 - لعدم وجود دليل
2 - الاستمناء محرم أن يفعله المرء بنفسه ولا يحرم أن يفعله بزوجه
فتأمل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 02 - 04, 08:15 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
لا
1 - لعدم وجود دليل
2 - الاستمناء محرم أن يفعله المرء بنفسه ولا يحرم أن يفعله بزوجه
فتأمل
هذا الكلام فيه نظر!
الدليل موجود فليراجع في كتب الأحكام ... ومنها كتاب ابن دقيق العيد
الإمام 2/ 323 فقد عقد فصلا لذلك ..
وفي كتب الفقه كلام كثير بالدليل والتعليل ..
ثم قول: الاستمناء محرم ..... هذا القياس خطأ! وهو في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار .. هذا أولا ..
وثانيا: القياس الصحيح يقتضي النقض لو طبقت أركانه!
فتأمل
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[29 - 02 - 04, 11:14 م]ـ
هلا حرّر لنا أحد الأخوة مشكورا الجواب الفصل على أسئلتي المذكورة أعلاه؟
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[01 - 03 - 04, 06:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بخصوص السؤال الأول للأخ أبو حسن الشامي فهو نعم المرأة والرجل سواء في إستحباب الوضوء من مس الفرج لمن ذهب إلى الإستحباب بناء على تصحيح وتضعيف حديث طلق وقد تقدم
وأما الدليل على عدم التفريق بين المرأة والرجل في هذا الحكم هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره بسند حسن وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2725 والحديث بإسناده في المسند
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ.
وأما مسألة مس عورة الآخر فهل ينقض الوضوء أما لا فلا أعلم إلا أن أبو البركات ذهب إلى أن مس الذكر للنفس أو للغير ينقض الوضوء للحديث كما في نيل الأوطار
والله أعلى وأعلم