تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، و الصحيح عن المغيرة: أنه عليه السلام مسح على الخفين.

و قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ...

و ضعف الإمام مسلم الحديث و قال: أبو قيس و هذيل لا يحتملان ...

و قال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس و هذيل ...

و قال سفيان: الحديث ضعيف ...

و قال الإمام أحمد: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأودي. و قال: هو منكر ...

و قال ابن المديني: رواه هذيل عن المغيرة ... فخالف الناس ...

و عن ابن معين و البيهقي و العقيلي و الحافظ مثله ...

قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدم على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه ... اهـ

فائدة: ذكر الألباني (هذيل) شيخ أبي قيس بالذال، و كذلك ورد في بعض (السنن). غير أن البخاري ذكره الزاي (هزيل) قال الحافظ: و هو الصحيح. و كذلك ذكره في (التهذيب).

و قوله أيضا (ص: 113) تعقيبا على قول السيد سابق: " أن المسح على الجوربين كان هو المقصود، و جاء المسح على النعلين تبعا " (3):-

قد صح عنه صلى الله عليه و سلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين ‘ من حديث علي و أوس و ابن عمر ...

قلت:

أما حديث علي فأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) و ترجم عليه: (باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على النعلين كان في وضوء تطوع، لا من حدث)، ثم ذكر الحديث عن علي:

" أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا و مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أصل هذا الكلام للطحاوي في (شرح آثار السنن) و اختصره السيد سابق.

و على ّلك يحمل حديث (أوس). قال ابن حبان، راويه،: " هذا إنما كان في وضوء النفل "

قلت: هذا على تقدير سلامة الحديث و صحته، فقد قال ابن عبد البر: " في إسناده ضعف ". و قال في (عون المعبود 1/ 63): حديث أوس فيه اضطراب سندا و متنا ...

و قد ورد عند أبي داود بلفظ: " فتوضأ و مسح على نعليه و قدميه "

و أما حديث ابن عمر فرواه البزار و استغربه، بلفظ:" كان يتوضأ و نعلاه في رجليه و يمسح عليهما "

و رواه البخاري بلفظ: " يلبس النعل ... و يتوضأ فيها "، و ترجم عليه: (باب غسل الرجلين في النعلين و لا يمسح على النعلين) إشارة منه إلى ضعف رواية المسح.

ملاحظة:

النعال التي يتكلم عنها السلف هي غير الأحذية اليوم. لأن تلك كانت الأقدام فيها شبه عارية. و لذلك أمكن الوضوء فيها. و أما الأحذية فلا سبيل فيها إلى ذلك

ـ[صلاح]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:48 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[القعنبي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:23 م]ـ

الإخوة الكرام: جزاكم الله خيرا، ما تقولون في ما ر واه البزار كما في نصب الراية قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن ابي ذئب عن نافع ان ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " نصب الرايو 1/ 188، وقد صحح اسناده الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 83، يقول الشيخ الدبيان: وهذه الرواية توضح ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد بن جريج انه قال لابن عمر: يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ار احدا من اصحابك يصنعها وذكر منها ورأيتك تلبس النعال السبتية ... فقال ابن عمر: اني رأيت الرسول يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها " فقوله ويتوضأ فيها اي توضأ وعليه النعلان وقد تقدم ان ابن عمر كان يمسح عليها وهذا اولى من حمل البخاري بانه يغسل رجليه في النعلين لان فعل ابن عمر عند البزار والطحاوي يفسر ما اجمل في رواية الصحيحين وقد روى البيهقي في السنن من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رايناك تفعل شيئا لم نر احدا يصنعه غيرك قال وما هو قال رايناك تلبس هذه النعال السبتية قال اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها وهذا اسناد حسن وقوله ويمسح عليها ذكرها ابن عجلان عن سعيد ولم يذكرها مالك عن سعيد في الصحيحين ولم اعتبرها مخالفة لانها مفسرة لقوله في رواية مالك ويتوضأ فيها خاصة اذا اضيف اليها ف عل ابن عمر الصريح كما عند البزار والطحاوي ... الى آخر ما قال ... وهناك احاديث اخرى بودي طرحها متى ما انتهى الاخوة من التعليق على هذا الحديث

ـ[القعنبي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:27 م]ـ

888

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:55 م]ـ

قال الشافعي رحمه الله

(ولسنا ولااياهم ولااحدا نعلمه يقول بهذا من المفتين)

ـ[المستفيد7]ــــــــ[26 - 01 - 03, 08:18 م]ـ

ذكر الشيخ الدبيان في احكام المسح على الحائل مارواه ابن ابي شيبة

عن ابن ادريس عن الاعمش عن ابي ظبيان قال:رايت عليا بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما.

قال الشيخ الدبيان (اسناده في غاية الصحة)

قال (وان كان الا ثرموقوفا علىعلي بن ابي طالب رضي الله عنه الا ان عليا قد امرنا باتباع سنته ولم اقف على مخالف له)

وقال بعد ان ذكر بعض الاسانيد لهذا الا ثر (وفي هذا الاثر عن علي ليس فيه ذكر الجوربين حتى يمكن ان يقال:انه مسح على جوربين منعلين).

وقال (وقد وقف العلماء من احاديث المسح على النعال على مواقف منها:

الاول:القول بالمسح على النعال.وهذا اسعدها بالدليل،وحمل الاحاديث ابن تيمية على النعال التي يشق نزعها الا بيد او رجل.

ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين وهي مشقة النزع فالحق بها ما يشق نزعها من النعال.والله اعلم.) ثم ذكر المواقف الاخرى.

وبالنسبة للقائل بهذا القول فقد قال الدبيان (وقال قوم:يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين. (شرح معاني الاثار 1/ 97)) اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير