ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:07 م]ـ
مع احترامي الشديد لمشايخي أجمعين
إلا أني أتساءل
أليس الألباني مثله مثل غيره من المتقدمين الذين صححوا أحاديث مخالفين فيها لجمهور المتقدمين؟
فلو ذهبنا نعد الأحاديث التي صححها الترمذي وضعفها جمهور الحفاظ المتقدمين لخرجنا بعدد كبير
نفس الشيء لو ذهبنا نعد الأحاديث التي صححها ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم أو غيرهم وضعفها جمهور الحفاظ المتقدمين لخرجنا بعدد كبير
قد يقول قائل لكن العدد أكبر عند الألباني فنقول لأن عدد الأحاديث التي حكم عليها أكبر فقس نسبة ما صححه وخولف فيه من جمهور المتقدمين بنسبة مجمل ما حكم عليه تجد النسبة مقاربة لنسبة الترمذي أو ابن حبان أو الحاكم
ـ[القعنبي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:21 م]ـ
الشيخ الكريم المفيد ابا خالد السلمي وفقه الله لمراضيه.
قستَ الشيخ ناصرا - رحمه الله - على بعض المتساهلين في التصحيح فهل هو كذلك عندك؟
وليتك تتأمل في أول مثال .. حيث خالف فيه الشيخ ناصر رحمه الله الاجماع.
وعندي طلب ليتك تتكرم بقبوله .. زادك الله من فضله: وهو ان تتحفنا باستدراكاتك وملاحظاتك في موضوع مستقل، لأنه بتعليقك هذا سيُفتح الباب على مصراعيه وستطرح مواضيع شتى مع ردود وتعقيبات الاخوان عليك ..
وهذا الموضوع هو لذكر امثلة لمخالفة الشيخ ناصر رحمه الله للمتقدمين في الحكم على الاحاديث.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:27 م]ـ
أمر آخر يتعلق بالمثال الأول الذي ضربه أخونا القعنبي _ وفقه الله _
وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء "
هل قول ابن رجب اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره صحيح؟
كيف يكون اتفاقا وقد خالف الطحاوي والحاكم والبيهقي كما حكى هو نفسه؟
فإن قلت هؤلاء ليسوا من المتقدمين قلنا لقد عد ابن رجب الدارقطني من ضمن أئمة السلف الذين حكى اتفاقهم.
ثم مسألة أخرى حيرتني كثيرا
وهي أني أجد أئمة السلف يحتجون بهذا النوع من الأحاديث التي يضعفونها ويصححا المتأخرون
فلو ذهبت تتبع أقوال فقهاء السلف في هذه المسألة على سبيل المثال لوجدت جمهورهم يستعمل هذا الحديث كقرينة يصرف بها وجوب وضوء الجنب قبل النوم
ولهذا فإني أرى أن من عمل بالأحاديث التي يصححها الألباني يكون من جهة أحكامه الفقهية أقرب لما كان عليه السلف ممن لا يعمل بهذه الأحاديث وبالتالي يخرج بفتاوى شاذة بعيدة كل البعد عن فقه السلف
مع مراعاة اجتناب شذوذات الألباني الفقهية المعروفة وهي مسائل معدودة لكنه في الجملة أقرب إلى فقه السلف في نظري
فالذي يبدو لي أن أكثر هذه الأحاديث التي يصححها المتأخرون وينكرها جمهور المتقدمين هي مما كانوا يسمونه ضعيفا ويعملون به
فالنتيجة إذن واحدة سمه صحيحا واعمل به أو سمه ضعيفا واعمل به
وبالطبع أنا لا أقصد بكلامي الأحاديث التي اجتمع على تضعيفها المتقدمون والمتأخرون وهجر المتقدمون العمل بها فهذه تجتنب
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:17 م]ـ
حول حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
كل ما في الامر ان ابا اسحاق السبيعي اختصر الحديث الذي رواه عن الاسود وهذا شائع ذائع فصار من المعاني التي قد يحملها مخالفته لمن رواه عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام ورواية زهيرعن ابي اسحاق الاتبة في كلام البيهقي توضح ذلك واذا غلبنا جانب ا لموافقة للحدبث صح وهذا اولى
فالذي صححه ما صححه بالمعنى الخطا حتى يكون مخالفا لهم
قال البيهقي في السنن الكبرى
زهبرعن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد وكان لي جارا وصديقا عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت كان ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب فلا والله ما قالت قام وأخذ الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله قبل أن يمس ماء وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق .............
قال الشيخ وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه والمدلس إذا بين سماعه ممن روي عنه وكان ثقة فلا وجه لرده ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سألت أبا الوليد الفقيه فقلت أيها الأستاذ قد صح عندنا حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وكذلك صح حيث نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فقال لي أبو الوليد سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال الحكم بهما جميعا أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ انتهى كلام البيهقي سنن البيهقي الكبرى 1/ 200
قلت.
والخلاصة ان ابا اسحاق اراد يقينا بقوله لا يمس ماء يعني الغسل لا الوضوء وهذا بدليل .. ويهذا تزول النكارة ويصحح بهذا المعنى
¥