تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخنا أسد السنة " لا شك أن الأمر الثاني هو الواجب على طالب العلم القوي، ولا يقف على قول ذلك الحافظ المتقدم في الحديث أنه منكر، اللهم إلا في حالة واحدة وهي: أن يذكر السند ويذكر العلة، أما مجرد أن ينكر ذلك المتن، أو ذلك الحديث، ثم يبدو لبعض المتأخرين المتتبعين لسند الحديث فيجده صحيحاً، أو على الأقل حسناً، وبخاصة إذا ما وجد له شواهد ومتابعات، حينئذ لا بد من أن يتمسك برأيه واجتهاده وبالشرط الذي ذكرته آنفاً "

هذا والله أعلم والشكر موصول لأخينا المبارك مبارك

ـ[الدرع]ــــــــ[20 - 02 - 03, 03:23 م]ـ

بالنسبة لحديث (ينام ولا يمس ماء)

الرد على كلام الأخ الفاضل أبي مسهر في قوله (والخلاصة ان ابا اسحاق اراد يقينا بقوله لا يمس ماء يعني الغسل لا الوضوء)

وعلى الأخ الفاضل مبارك في قوله (وقد أحتج به ابن حزم في " المحلى " ـ وهو لا يحتج إلا بخبر صحيح عنده ... )

قال ابن القيم في تهذيب السنن:

(قال أبو محمد بن حزم: نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا توم به الحجة. ثم قال: وقد قال قوم: إن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه: ((وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة)) قال: فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه. ومدعي هذا الخطأ والأختصار في هذا الحديث هو المخطئ بل نقول: إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة. ورواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة. ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد، بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذا.

قال ابن معوذ: وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البين؛ أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منه أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمميز له، مما حمل من الحديث على الخطأ. وذلك أن عبدالرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي - وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته - رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة)) فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: ((أنه كان ينام ولا يمس ماء)) ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبدالرحمن وعبدالله بن أبي قيس عن عائشة، وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه. وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينها بالتأويل، فيقولون: لا يمس ماء للغسل. ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك. وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه: ((وإن نام جنبا توضأ)) وحكى أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار، ثم صححه هو، فإنما عني بذلك أحمد بن محمد الأزدي، فهو الذي رواه بهذا اللفظ وهو الذي ادعى فيه الاختصار. وروايته خطأ، ودعواه سهو وغفلة. ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا المعنى، وحديث زهير أتم سياقه، وقد روى مسلم الحديث بكماله في كتاب الصلاة، وقال فيه ((وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة)) واسقط منه وهم أبي إسحاق وهو قوله ((ثم ينام قبل أن يمس ماء)) فأخطأ فيه بعض النقلة، فقال ((وإن نام جنبا توضأ للصلاة)) فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه، وقد كان صحح خطأ أبي إسحاق القديم فصحح خطأين متضادين! وجمع بين غلطين متنافرين! تم كلامه.

قال البيهقي: والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس، فرواها من تدليسه، بدليل رواية إبراهيم عن الأسود وعبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام)) رواه مسلم، قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية، فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود، والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده. تم كلامه

قال ابن القيم: والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط. . والله أعلم)

تهذيب سنن أبي داود (1/ 154)

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[20 - 02 - 03, 04:31 م]ـ

الى الاخ الفاضل الدرع

ما نقلته عن ابن القيم

وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينها بالتأويل، فيقولون: لا يمس

ماء للغسل

فقد اتيت لك بتاويل اسحاق ابن راهويه المتقدم الحافظ الذي يعتبر الاسانيد .......... وهذا ينقض كلام ابن القيم هذا من اساسه

قال

اسحاق ابن راهويه

1512 أخبرنا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب كهيئته لا يمس ماء قال إسحاق أي لا يغتسل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير