لايُعارِضُ العمومَ الموافقَ له، بل يدل على تأكد
الحكم فيما خصَّه) المغني " 2/ 524 - "
فهو من باب (ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ لايخالف
حكم العام) وهذا لايُعدُّ تخصيصاً.
الثانية / أن عائشة رضي الله عنها حكمتْ بوهم عمر بن الخطاب رضي
الله عنه.
والجواب عن ذلك: لاتُوافَق"رضي الله عنها" على ما ذكرتْ، فإن
النهي عن الصلاة بعد العصر قد جاء عن عدد
من الصحابة "رضي الله عنهم"، بل جاء عن
بعضهم النهي عن الصلاة بعد (صلاة العصر)
وهي أحاديث صحيحة صريحة، فكيف يُقبل
قولها في توهيم عمر؟ رضي الله عن الجميع.
ينظر: (المغني 2/ 524 - ).
الثالثة / ما ذكرتَه من تقوية الإمام ابن المنذر للحديث يُعَدُّ فائدةً تضاف
إلى مَنْ ذكرتُهم في بحثي.
ولا إِخالُك تقصد إلزامي بذلك ... فالمسألة محل اجتهاد، وكما
قوَّى الحديثَ بعضُ أهل العلم، فقد طعن فيه آخرون، وقد
ذكرتُ في بحثي كلام البيهقي في السنن، وأذكر هنا كلامَه
في المعرفة، حيث يقول: (ووهب بن الأجدع لم يحتجَّ به
صاحبا الصحيح، فلا يُقبل منه ما يُخالف الحفاظ الأثبات، كيف
وهم عددٌ، وهو واحد) المعرفة " 2/ 442 "
وقال ابن حجر: (وظاهره - يعني حديث وهب - مخالفٌ لما
تقدَّم، مع صحة إسناده) التلخيص " 1/ 185 ".
والذي أُريد الجوابَ عنه (وهو الذي يحتاج إلى جواب) هو تلك الروايات الصحيحة الصريحة التي تدلُّ على أن وقتَ النهي يدخل بمجرَّد الفراغ من صلاة العصر.
وهذه حجةٌ واضحة، فمن كان عنده جوابٌ فليفدني به.
فائدة / من الأحاديث التي تبيِّن دخول وقت النهي بمجرَّد فعل الصلاة:
حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في مسلم (830)
قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمَّص
فقال: (إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها
حتى يطلع الشاهد).
فقوله: (ولاصلاة بعدها .. ) أي: بعد هذه الصلاة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.